تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم الليث]ــــــــ[23 - 01 - 07, 01:03 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

روى البخاري في صحيحه ج1/ص93 /كتاب الوضوء

67 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال بن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج

233 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم

234 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن بن عباس عن ميمونة

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-ميمونة بنت الحارث خالة بن عباس أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم

-والحديثان يرويهما ابن عباس رضي الله عنه عن خالته ميمونه رضي الله عنها

-قال بن المنير مناسبة حديث السمن للاثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس

-الماء يبقى على طهارته حتى يتغير لونه أو ريحه أو طعمه

- قوله لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته سواء كان ريش مأكول أوغيره -طهارة عظام الموتى نحو الفيل وغيره أي مما لا يؤكل

-قال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج وهذا يدل على طهارته لأنهما لا يجيزان بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره

-ذكر ابن حجر أن المستفتي عن الفأرة هي ميمونة رضي الله عنها

-أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ونقل بن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من اجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:19 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

روى البخاري في صحيحه ج1/ص94 /كتاب الوضوء

69 باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته وكان بن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته وقال بن المسيب والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد

237 حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ح قال وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابع فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع وهو بفتح الجيم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير