-السلى مقصور بفتح المهملة هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم وأما من الادميات فالمشيمة
-أشقى القوم الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط وهو عقبة بن أبي معيط
-لقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه كثيرا، ذكر ابن مسعود في هذا الحديث موقفا شديدا صعبا، رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا لله، يلقى عليه القاذورات، ولم يقدر منعهم ولا أن يكفيه شرهم، فجاء الإسلام غريبا، وهو الآن غريب ... لقد أوذي حبيبنا صلى الله عليه وسم أمامنا، وأهين كلام ربنا، ولا يمكننا فعل شيء، إلا أن ندعو رب العالمين أن ينصر دينه، وأن يرجع المسلمين لدينهم ردا جميلا ... اللهم آمين
-في الحديث تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما ازدادت عند المسلمين الا تعظيما
-فيه معرفة الكفار بصدقه صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له
-فيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن بن مسعود قال لم أره دعا عليهم الا يومئذ وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما اقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه
-فيه استحباب الدعاء ثلاثا
-فيه جواز الدعاء على الظالم لكن قال بعضهم محله ما إذا كان كافرا فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة ولو قيل لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر لما كان بعيدا لاحتمال أن يكون اطلع صلى الله عليه وسلم على أن المذكورين لا يؤمنون والأولى أن يدعي لكل حي بالهداية
-فيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها
-فيه أن المباشرة آكد من السبب والاعانة لقوله في عقبة أشقى القوم مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان اشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا
-استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى وعلى هذا ينزل كلام المصنف فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص95 /كتاب الوضوء
71 باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن
239 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-المراد بالنبيذ ما لم يبلغ حد الإسكار
-كراهية الوضوء بالنبيذ
-قال ابن حجر في فتحه كل شراب أسكر أي كان من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه السكر أم لا قال الخطابي فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال فأنه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الاشباع وأن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب أن المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقا والله أعلم وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الأشربة أن شاء الله تعالى
-فيه علم عائشة رضي الله عنها وفقهها وفضلها رضي الله عنها في بث العلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[25 - 01 - 07, 07:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه ج1/ص96 /كتاب الوضوء
72 باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة
240 حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دووي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-غسل فاطمة رضي الله عنها الدم عن وجه أبيها النبي صلى الله عليه وسلم
-فيه فضيلة البنات، فالبنات أرق قلبا من الذكور وهذا معروف
-فيه جواز الإستعانة في إزالة النجاسة ونحوها
-عن عاصم بن سليمان قال دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوه فلما بقيت إحدى رجليه قال امسحوا على هذه فإنها مريضة وكان بها حمرة وزاد بن أبي شيبة أنها كانت معصوبة
-جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، بأبي هو وأمي لقد أوذي حيا وميتا
-قال سهل بن سعد الساعدي: ما بقى أحد أعلم به مني" لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة كما صرح به المصنف في النكاح
-السؤال عن مداواة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها يبرز الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون رحمهم الله عن دقائق الأمور
-فيه مشروعية التداوى ومعالجة الجراح واتخاذ الترس في الحرب وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم
-فيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم وغير ذلك
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
¥