تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:30 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص117

8 باب الاستحاضة

300 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-الإستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل

-كانت رضي الله عنها قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج فأرادت تحقق ذلك فقالت أفأدع الصلاة؟

-قوله فاغسلي عنك الدم وصلى أي بعد الاغتسال كما سيأتي التصريح به في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث قال في آخره ثم اغتسلي وصلى ولم يذكر غسل الدم وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين فيحمل على إن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده

-في الحديث دليل على إن المرأه إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضه تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وأدباره فإذا أنقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضه حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضيه لظاهر قوله ثم توضئي لكل صلاة وبهذا قال الجمهور

-فيه جوازا استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء

-فيه جواز سماع صوتها للحاجة

-وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام ثلاثة وأكثره عشرة فأما دون الثلاثة فإنما يقال يومان ويوم وأما فوق عشرة فإنما يقال أحد عشر يوما وهكذا إلى عشرين وفي الاستدلال بذلك نظر

-فيه جواز سؤال المرأة عما يستحيي من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله

-فيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها

-ولمزيد من الفوائد يرجى الرجوع للحديث 226

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:31 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص117/كتاب الحيض

9 باب غسل دم المحيض

301 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه

صحيح البخاري ج1/ص118

302 حدثنا أصبغ قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-قال ابن حجر في الفتح:قوله كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم

-المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل

-قوله ثم تقترص الدم أي تغسله بأطراف أصابعها وقال بن الجوزي تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع والأول أشبه بحديث أسماء

-قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه

-في قولها ثم تصلي فيه اشاره إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس

-قوله عند طهرها كذا في أكثر الروايات أي الثوب والمعنى عند إرادة تطهيره وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير