-وفي لسان العرب: وفي الحديث أن امرأة سألته عن دم الحيض يصيب الثوب فقال قرصيه بالماء أي قطعيه به ويروى اقرصيه بماء أي اغسليه بأطراف أصابعك وفي حديث آخر حتيه بضلع و اقرصيه بماء وسدر القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره و التقريص مثله قال قرصته و قرصته وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:32 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص118/كتاب الحيض
0 باب الاعتكاف للمستحاضة
303 حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده
304 حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي
305 حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-في هذه الأحاديث جواز اعتكاف المستحاضه
-أبهمت المستحاضة، واختلف فيها، هل هي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من النساء المتعلقات به
- من تاج العروس:في المحكم العصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفي ومنه بري وكلاهما ينبت بأرض العرب وقد عصفر ثوبه صبغه به فتعصفر
-أن عائشة رأت لون دم المستحاضة وذكرت أنه يشبه ماء العصفر
-ذكرت عائشة رضي الله عنها عن المستحاضة أنها كانت تضع طستا، يفهم منه أن الدم كان ينزل وبكثرة، لدرجة اتخاذها الطست، ومع هذا لم تمنع من المسجد، ولا من الإعتكاف فيه لأنها استحاضة
-وقال ابن حجر:في الحديث جواز مكث المستحاضه في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها
-وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث
-ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل
-قوله باب هل تصلي المرأه في ثوب حاضت فيه قيل مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب مختص بالحيض أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة وليس فيه أيضا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله وقولها في حديث الباب قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل وقولها فمصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين أي حكته وفركته بظفرها ورواه أبو داود بالقاف بدل الميم والقصع الدلك ووقع في رواية له من طريق عطاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها فعلى هذا فيحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الأول أقوى
-فائده طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب فأما الانقطاع فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد وأثبته على بن المديني فهو مقدم على من نفاه وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم بدل بن أبي نجيح وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة والله أعلم
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:33 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص118/كتاب الحيض
1 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
306 حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذكر ابن حجر أن حديث عائشة كان قبل اتساع الحال ولم يكن لها إلا ثوبا واحدا، أو يحتمل أنه لم يكن لها إلا ثوبا واحدا تلبسه أيام حيضتها وليس في سياقها ما ينفي أن لها غيره أيا طهرها
-الحديث لا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره وقد مضى قبل بباب عنها ذكر الغسل بعد القرص قالت ثم تصلي فيه فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله
-وقولها: قالت بريقها من إطلاق القول على الفعل
-مصعته: أي حكته وفركته بظفرها
-يحمل حديث الباب على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله والتوجيه الأول أقوى
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
¥