ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:34 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص119/كتاب الحيض
2 باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
307 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهي عن اتباع الجنائز قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-حفصة: بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة ثلاث من الهجرة
قالت عائشة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وحفصة وعائشة هما اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهما:"إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل " الآية (التحريم 4)
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك وقال "إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة"،قال الذهبي إسناده صالح
-أم عطية الأنصارية: اسمها نسيبة بنت الحارث وقيل نسيبة بنت كعب
من فقهاء الصحابة لها عدة أحاديث
وهي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب
-قال ابن حجر: المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد بحيث أنه رخص للحاده التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص
-في النهاية: أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة
-نهيت المرأة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها، وقدر الله المدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" (البقرة 234)
- قال النووي جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط
-فيه عظم حق الزوج
-أن الصحابيات كن إذا مات غير الزوج لا يزدن عن ثلاث أيام في الحزن، وكن يظهرن الفرح بعد الثلاث، وتتزين رحمهن الله
-نهيت المرأة في هذه الفترة في هذا الحديث عن: الإكتحال، والتطيب ولبس الثوب المصبوغ
-رخص في لبس ثوب عصب:قال في المحكم هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج
-الترخيص في استعمال "نبذة من كست أظفار" أي قطعة منه، وكست أظفار نوع من الطيب، وذكر أنه يستعمل في البخور
-يجوز للحادة أن تتبخر بالقسط
-قال النووي ليس القسط والظفر من مقصود التطيب وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة وقال المهلب رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
ـ[أم الليث]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:40 ص]ـ
روى البخاري في صحيحه ج1/ص119/كتاب الحيض
3 باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم
308 حدثنا يحيى قال حدثنا بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-ذكر الشيخ في الباب أن المرأة تدلك نفسها في الغسل عند طهرها من المحيض، وأنها تأخذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم
-قال ابن حجر: قوله فأمرها كيف تغتسل قال خذي قال الكرماني هو بيان لقولها أمرها فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك
-فرصة أي قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف
-قال النووي والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح وقيل لكونه أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي قال فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق وضعف النووي الثاني وقال لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة قال وإطلاق الأحاديث يرده
-الصواب إن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكا فطيبا فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزيها
-فيه التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر
-وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات
-وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث وتقدم في العلم معلقا
-وفيه الاكتفاء بالتعريض والاشاره في الأمور المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام السائل وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي أي في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها
-وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه
-وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل
-وفيه صحة العرض على المحدث إذا اقره ولو لم يقل عقبه نعم وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه
-وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم
-وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة
-وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا
وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
¥