318 حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت آلحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا
وقفات مع المرأة في هذا الحديث:
-حفصة: هي الفقيهة حفصة بنت سيرين أم هذيل الأنصارية، من الطبقة الوسطى من التابعين
-أم عطية: هي الصحابية نسيبة بنت كعب الأنصارية
-قال ابن حجر:العواتق جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج أو هي الكريمة على أهلها أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة وكأنهم كانوا يمنعون العواتق من الخروج لما حدث بعد العصر الأول من الفساد ولم تلاحظ الصحابة ذلك بل رأت استمرار الحكم على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
-ومن عمدة القاري: قصر بني خلف هو مكان بالبصرة منسوب إلى خلف جد طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات
-جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين مسكنه ودل عليه
-حضرت أختها ست غزوات، فيه أن النساء كن يخرجن للغزوات
-فيه قبول خبر المرأة
-فيه بيان فائدة خروج النساء الغزوات وهو لمداواة الكلمى، أي الجرحى، والقيام على المرضى
-فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى وإن كانوا غير ذوي محارم منهن
-فيه جواز تمريض النساء الرجال لكن بشروط، وأهمها أن تؤمن الفتنة، فالصحابيات كن يخرجن مع محارمهن، وكن غير متبرجات بزينة، والتمريض كان في الغزوات، فكان هم الصحابة الأكبر الشهادة ونصرة الدين
-في قولها كنا نداوي جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يخبر بشيء من ذلك
-سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟
بأس: أي حرج وإثم
-أجابها النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين
من العلماء يقول بوجوب حضور النساء لصلاة العيد لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم الحضور وهناك من يرى بالاستحباب بحكم أن صلاة الجمعة واجبة على الرجل وهي أوكد من صلاة العيد -ومن عمدة القاري: بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين وقال القرطبي لا يستدل بذلك على الوجوب لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف بالصلاة بالاتفاق وإنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام وقال القشيري لأن أهل الإسلام كانوا إذ ذاك قليلين
-فيه قوله صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، قال ابن حجر: قيل المراد به الجنس أي تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه وقيل المراد تشركها معها في لبس الثوب الذي عليها وهذا ينبني على تفسير الجلباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف قيل هو المقنعة أو الخمار أو اعرض منه وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء وقيل الإزار وقيل الملحفة وقيل الملاءة وقيل القميص
-فيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب
-فيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات
-فيه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى
-وليشهدن الخير أي وليحضرن مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المريض قوله ودعوة المسلمين كالاجتماع لصلاة الاستسقاء
-فيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ولا مواطن الخير كمجالس العلم والذكر سوى المساجد
وغير ذلك
-فيه أن النساء يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم، مادامت الحائض لم تمنع فغيرهن أولى
-كانت أي أم عطية لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بابي أي هو مفدى بأبي
-ذوات الخُدور جمع خِدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه
¥