تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-وقال ابن بطال فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين وشهود الجماعات وتعتزل الحيض المصلى وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم

-فيه جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك

-قولها: فقلت "آلحيض" بهمزة الاستفهام كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض

-فيه جواز شهود الحائض عرفة

-فيه اعتزال الحيض المصلى

-قوله وكذا وكذا أي ومزدلفة ومنى وغيرهما

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:54 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص123/كتاب الحيض

4 باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى:"ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت وقال عطاء أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم وقال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة وقال معتمر عن أبيه سألت بن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك

319 حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-قال تعالى "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن" (البقرة 228)، أي يتربصن ثلاثة حيض على الأرجح

-روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العده ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له وروى أيضا بإسناد حسن عن بن عمر قال لا يحل لها أن كانت حائضا أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملا أن تكتم حملها وعن مجاهد لا تقول إني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل

-حرم على المطلقات كتمان الحمل والحيض

-كتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير أبيه، ولا يعتبرنكاحها صحيحا إنما نكاحها باطل، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا

-وكتمان الحيض ان استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة، فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه

-أن هناك من تحيض ثلاثة مرات في الشهر نسأل الله السلامة والمعافاة، روى الدارمي عن الشعبي قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت حضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح اقض بينهما قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا قال اقض بينهما قال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا قال على قالون قال وقالون بلسان الروم أحسنت

-فيه الاتيان بالبينة ومن تشهد بذلك ليصدقوها

-من بطانة أهلها أي من خواص أهلها

-وقال عطاء أقراؤها ما كانت والإقراء جمع قرء بضم القاف وفتحها معناه إقراؤها في زمن العدة ما كانت قبل العدة أي لو ادعت في زمن الاعتداد أقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلا فإن كانت معتادة بما ادعتها فذاك وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم تقبل

-وبه قال إبراهيم أي بما قال عطاء

-قال عطاء الحيض يوم إلى خمس عشرة

-سئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم بذلك

-ومناسبة الحديث للترجمة من قوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها فوكل ذلك إلى أمانتها ورده إلى عادتها وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلف العلماء في أقل الحيض وأقل الطهر ونقل الداودي إنهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معا فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأن المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري وقال الشافعي القرء الطهر وأقله خمسة عشر يوما وأقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين وهو موافق لقصة على وشريح المتقدمة إذا حمل ذكر الشهر فيها على إلغاء الكسر ويدل عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوما

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

ـ[أم الليث]ــــــــ[05 - 05 - 07, 02:55 ص]ـ

روى البخاري في صحيحه ج1/ص124/كتاب الحيض

5 باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

320 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا

وقفات مع المرأة في هذا الحديث:

-قال ابن حجر: قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بان ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية

-الكدرة والصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار

-قوله أي من الحيض

-"كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "أي كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

-لأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا" وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم

-من النساء من ترى بعد الطهر صفرة وكدرة، وتحتار في صلاتها وصيامها، والأصل أنه لا يعد من الحيض، فتصلي، وتصوم

-هناك من النساء من تتوسوس ولا تقتنع، خاصة في رمضان وحصل معي هذا كثيرا تأتي إحداهن فتسألني فأجيبها بما هو معروف، فتقول أصوم لأرفع الإثم، لكني غير مقتنعة وسأقضي هذا اليوم، فلتحذر هذه ومثيلاتها من هذا، لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم

وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير