تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة لم يسبق شيخَ الإسلام فيها أحدٌ؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 11 - 06, 05:36 م]ـ

تحديد السفر بالعرف قال به شيخ الإسلام رحمه الله و سبق ابن قدامة رحمه الله، فهل صحيح أنهما تفردا بذلك، و أتيا بقول محدث لم يُسبقا به؟؟؟؟

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 06, 02:26 م]ـ

قال لنا الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي أنه لم يسبقه به أحد

و الشيخ العيد يقول بأن لفظة السفر أقل ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره،فالعمل به، وقال أنه لم يبق للناس اليوم في الجزائر عرف فيما يخص السفر لأنهم متهاونون في أمر دينهم مهملون له، فلا تكاد تجد فيهم من يقصر الصلاة ولا من يفطر في نهار رمضان ولو تجاوز مئات الكيلومترات على سبيل المثال ولو أشرف على الهلاك، و كل واحد منهم له عرفه الخاص حتى تجد سكان الحي الواحد يختلفون في تحديده، وان اتفقوا على شيء فإنهم يتفقون على 81 كيلومتر عل ما اشتهر عندهم من مذهب مالك الذي فرض عليهم إتباعه من طرف وزارة الشؤون الدينية.

ملخص القول أن لفظ (السفر) قد ورد له تحديد في الشرع وهو حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 04:57 م]ـ

قال لنا الشيخ أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي أنه لم يسبقه به أحد

هذا هو الذي حدثتني به، و لكن ابن قدامة رحمه الله قال به، و هو سابق لشيخ الإسلام.

ملخص القول أن لفظ (السفر) قد ورد له تحديد في الشرع وهو حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ". " اهـ

هذا ظاهر، و ليس بنص، لاحتمال أن يكون مقصد أنس هو: ابتداء القصر، لأنه من المعلوم أن المسافر إذا فارق بنيان بلدته جاز له البدء في القصر، و لكن لو خرج رجل إلى نفس المكان الذي بدأ فيه المسافر بالقصر، لا يُعد مسافرا!!!!

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[30 - 11 - 06, 06:01 م]ـ

هذا أخي الكريم زكرياء فهم وليس قولا مستقلا فإنه رحمه الله فهم من قول أنس هذا أن الحد بالعرف فتنبه

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[30 - 11 - 06, 08:42 م]ـ

هذا أخي الكريم زكرياء فهم وليس قولا مستقلا فإنه رحمه الله فهم من قول أنس هذا أن الحد بالعرف فتنبه

لم أفهم كلامكم، هلا أوضحتم أكثر.

مع أن قول أنس رضي الله عنه ظاهر في التحديد بالمسافة لا بالعرف كما ذكر الأخ أبو سلمى - و الله أعلم -.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:03 ص]ـ

تحديد السفر بالعرف قال به شيخ الإسلام رحمه الله و سبق ابن قدامة رحمه الله، فهل صحيح أنهما تفردا بذلك، و أتيا بقول محدث لم يُسبقا به؟؟؟؟

قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل ثم الدمشقي في " اختيارات ابن تيمية":

[وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه].

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - في "المحلى":

[وقد مَوّهَ بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه العظيمة، وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان!!.

فقلنا: هذا أعظم برهان، وأجل دليل، وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم وتمييز، على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غيرما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا، فارتفع الإشكال جملة، ولله الحمد، ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي، وأن كل من حد في ذلك حدا فإنما هو وهم أخطأ فيه].

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[01 - 12 - 06, 11:11 ص]ـ

قال العلامة برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين محمد (ابن قيم الجوزية) بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصل ثم الدمشقي في " اختيارات ابن تيمية":

[وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه].

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - في "المحلى":

[وقد مَوّهَ بعضهم بأن قال: إن من العجب ترك سؤال الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه العظيمة، وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر في رمضان!!.

فقلنا: هذا أعظم برهان، وأجل دليل، وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم وتمييز، على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غيرما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا، فارتفع الإشكال جملة، ولله الحمد، ولاح بذلك أن الجميع منهم قنعوا بالنص الجلي، وأن كل من حد في ذلك حدا فإنما هو وهم أخطأ فيه].

بارك الله فيكم، لكن عندي إشكال أرجو أن تتكرم بالإجابة عليه:

1 - تعرف - بارك الله فيك - أن الأصل هي الحقيقة الشرعية ثم اللغوية (عند بعض أهل العلم) ثم العرفية.

فالسفر عند جماعة من أهل العلم لا يوجد نص صريح عندهم في تحديده، فإذا: ينتقلون إلى اللغة.

2 - العلامة ابن حزم رحمه الله يقول: " على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام "، فما هو السفر في اللغة؟؟ و ما هو حده؟؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير