ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:33 م]ـ
لكن هذا أيضاً ليس فيصلاً في المسألة
ويضاف إلى ذلك: أن الذي شك شعبة، فما يدرينا أي اللفظين صحيح؟!
والذي ينبغي الأخذ به ما كان فيه احتياط لعبادتنا، دون ما لم يثبت عندنا فلسنا متعبدين به. أليس كذلك أخي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:42 م]ـ
لكن هذا أيضاً ليس فيصلاً في المسألة
ويضاف إلى ذلك: أن الذي شك شعبة، فما يدرينا أي اللفظين صحيح؟!
والذي ينبغي الأخذ به ما كان فيه احتياط لعبادتنا، دون ما لم يثبت عندنا فلسنا متعبدين به. أليس كذلك أخي؟
بارك الله فيك
أولا ـ شك شعبة لا يضر، أو أنك عندك قاعدة تقول أن كل نص ورد فيه شك من راويه تركناه من أجل الإحتياط؟؟
ثانيا ـ شك شعبة سلمنا منه كما قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الميل والميلين والثلاثة أميال سفراً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:45 م]ـ
قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة]ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722] [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في [مجموع الفتاوى 24/ 131]: [ولم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عما يقصر فيه ليس سؤالا عن أول الصلاة يقصرها، ثم إنه لم يقل أحد إن أول الصلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك، فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد، فدل على أن أنسا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر].
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 02:57 م]ـ
أورد لي -أخي الحبيب- بعض ما جاء في ذلك حتى نناقشه، وحتى يبرز الأمر للقارئ أيضاً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:06 م]ـ
أورد لي -أخي الحبيب- بعض ما جاء في ذلك حتى نناقشه، وحتى يبرز الأمر للقارئ أيضاً.
لعلي لم أفهم قصدك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:26 م]ـ
أقصد المنقول في أمر الجمعة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:28 م]ـ
أقصد المنقول في أمر الجمعة.
سأفعل إن شاء الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:30 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 03:48 م]ـ
تنبيه لا بد منه: قد وهِمتُ قبل قليل فظننتُ أن الفراسخ الثلاث زيادة على المسافة التي حددها الجمهور، وهو سهو مني .. وكنتُ أقول إن الواجب اعتماد الفراسخ إن صح الاستدلال بالحديث.
فأعتذر عن هذا. (ولعل علة هذا غلبة النعاس) (ابتسامة).
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:18 م]ـ
لكن ألا يقال أن ابن تيمية له سابق في هذا و هو ابن عمر:
فمن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع: حدثنا مسعر هو ابن كدام: عن محارب ابن دثار قال: سمعت ابن عمررضي الله عنهما يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر.
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة ".
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 04 - 07, 04:19 م]ـ
قال القرطبي في تفسيره (5/ 333): (
وهذا لا حجة فيه لأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافرة التي بدأ منها القصر وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك، والله أعلم. قال ابن العربي: وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ولا أفكر فيه بفضول قلبي، ولم يُذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظ عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرعاً، وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاً) ..
وقال ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 240): (
¥