ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 06:46 م]ـ
كما أن ابن عبد الهادي قال في العقود الدرية 337 حينما تكلم عن المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الأئمة الأربعة أو المشهور عنهم:
القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية و قول بعض الصحابة. أ. هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 11:31 ص]ـ
أخي النوحي
جزاك الله خيراً.
اعتماد العرف في هذه المسألة هو الأولى؛ لأنه لم يأت تحديد من الشرع صريح، والنقول مضطربة عن السلف كما هو ظاهر، لكن اضطراب العرف كما بينتُه أعلاه يستلزم ما ذكرنا. أرجو أن تطالع كلامي السابق مشكوراً.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:24 م]ـ
القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية و قول بعض الصحابة. أ. هـ
أخي الكريم
إن كنت تقصد من ـ قوله رحمه الله ـ أن الصحابة كانوا يحددون بالعرف فقد جانبت الصواب.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:49 م]ـ
لأنه لم يأت تحديد من الشرع صريح.
لا، بل أتى يا أخي، وهو ثابت من حديث أنس، وهو ما ذهب إليه أنس ـ رضي الله عنه ـ وسؤال الهنائي صريح فيما أراده،وكذلك الجواب.
تأمل جيدا
يا أخي التواب
سؤال الهنائي صريح فيما أراده
وكذلك الجواب صريح عن سؤال صريح
فلا يمكن أن نعتقد أن أنساً أجاب بخلاف ما يعتقد.
سُئل سؤالاً صريحاً عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة
فأجاب بفعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
هل فيه أصرح منه في هذا الباب.
1 ـ قال ابن حجر العسقلاني في الفتح [2/ 722]: [فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر، لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ... ].
2 ـ قال الإمام الخطابي في معالم السنن [1/ 226]: [إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة].
3 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في [مجموع الفتاوى 24/ 131]: [ولم ير أنس أن يقطع من المسافة الطويلة هذا لأن السائل سأله عن قصر الصلاة وهو سؤال عما يقصر فيه ليس سؤالا عن أول الصلاة يقصرها، ثم إنه لم يقل أحد إن أول الصلاة لا يقصرها إلا في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك، فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ولم يقل ذلك أحد، فدل على أن أنسا أراد أنه من سافر هذه المسافة قصر].
والنقول مضطربة عن السلف كما هو ظاهر
أخي الكريم، هذا دليل على أنه لم يكن بينهم عرف شائع فما يراه أحدهم سفرا لايراه الآخر سفرا وهكذا، هذا مما يضعف القول بالعرف.
ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ماذا يقصد ابن عبد الهادي في نقله عن ابن تيمية (في كل ما يسمى سفرا) ثم قال (وهو قول بعض الصحابة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 01:59 م]ـ
1. وهل اجتمعوا على الفراسخ الثلاثة؟
2. وأقول -كما قال الحافظ-: نعم، سأله عن القصر، ولكن ما يدرينا أنه غاية السفر الذي سافره؟ (بمعنى ما الذي يؤيد أنه لم يقصد مكاناً أبعد؟) .. ولماذا لا يصلح هذا دليلاً على أن ما كان سفراً قصرنا فيه =دون التحديد بما ذكر=
3. أقرأت ما قاله ابن عبدالبر عن الهنائي سابقاً؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ماذا يقصد ابن عبد الهادي في نقله عن ابن تيمية (في كل ما يسمى سفرا) ثم قال (وهو قول بعض الصحابة)
الظاهر ـ والله اعلم ـ أنه يريد أن بعض الصحابة يقصر في كل ما سمي سفراً، وهذا يحتاج إلى إثبات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:35 م]ـ
لا يحتاج إلى إثبات
فإنه إطلاق القرآن وظاهر السنة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:54 م]ـ
لا يحتاج إلى إثبات
فإنه إطلاق القرآن وظاهر السنة
جزاك الله خيرا
إطلاق القرآن
قول الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً) [النساء 101].
ظاهر السنة
حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ".
مع عدم نسيان الأحاديث المبينة أن المبتعد ثلاثة أميال لا يعد مسافراً
*******
وقال بعض الصحابة بالقصر فيما دون الثلاثة أميال؟؟؟؟
(وكونوا عباد الله إخواناً)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:02 م]ـ
أبا سلمى
لا أقصد الانتصار
ولا الفرار
ولا الاحتقار
ولكني لم يتبين لي ظهور قولكم، لا سيما أن أغلب علماء المسلمين قد تنكبوه وهجروه.
ولا تحسبن أني عليك حانق، بل إنك ممن أحببتهم في الله، فمناظرتك جميلة، وردودك مهذبة ولا أزكيك على الله.
¥