تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:15 م]ـ

أحبك الذي أحببتني من أجله

وعفوا إن اتعبتكم معي

إنما منهجي أنه إن ثبت الحديث فهو مذهبي وقد تبين لي وجه الدلالة منه.

وإن لم نتفق أنا وأنت في هذه المسألة فنحن متفقان في أصول الدين والعقيدة وأصول المنهج، وفي كثير من المسائل الفقهية الأخرى.

أخوك رشيد

(وكونوا عباد الله إخواناً)

ـ[الشبامي]ــــــــ[11 - 04 - 07, 10:04 م]ـ

[ quote= أبو سلمى رشيد;571122]؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رحم الله أم مالك بن أنس

[فلما كان - رحمه الله – صبيا كانت تعممه وتقول له: اذهب الى المسجد عند ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه].

أخي أبو سلمى رشيد

لله درك .. ونقبلها منك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 04 - 07, 10:11 م]ـ

نعم أخي الشبامي

استعجلتَ على أخيك وأسأتَ به الظن.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 07, 04:05 ص]ـ

للرفع

ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 04:14 ص]ـ

مسافة القصر

السؤال: اختلف أهل العلم في تحديد مسافة السفر، فمنهم من يرى مطلق الضرب في الأرض، لكون الأدلة مطلقة، ومنهم من يحدد المسافة ب (80) كيلومتر بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، لكونها المسافة التي تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها.

يا شيخنا، فما الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة، مع أنّه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة معها» (1) ألا يفهم منه يا شيخنا بارك الله فيك تحديد مسافة السفر من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منه: مفهوم الحديث أنه يجوز لها أن تخرج مسيرة ما دون يوم وليلة من غير ذي حرمة منها، فكأنّه يشير إلى ما دون مسيرة يوم وليلة ليس بمسافة سفر، لأنّ الأصل في سفر المرأة أن تكون مع ذي حرمة منها كما في الحديث والله أعلم؟

أفيدونا يا شيخنا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

وفي الختام أعتذر مرة أخرى عن تقصيري في طريقة السؤال عن الدين وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء وأطال من عمركم يا شيخنا الفاضل.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالذي ينبغي أن يعلم أنّه لا تلازم بين اعتبار المحرم للمرأة ووجوب القصر على غيرها من المسافرين لاختلاف العلة في كل منهما، إذ علة مشروعية المَحْرم ليس ذات السفر وإنّما شرع لها احتياطا لسمعتها وكرامتها وحماية لها من مخاطر الاعتداء ومن طمع الذين في قلوبهم مرض، فتحريم سفرها ليس لذاته وإنّما حرم بغير محرم سدا للذريعة، بخلاف علّة مشروعية رخصة القصر إنّما هي ذات السفر بغض النظر عن جنس المسافر فافترقا، فلم يبق التمسك بظاهر الحديث لتقرير حكم السفر لعدم ثبوت التلازم بين العلتين.

فليس في الحديث أنّ السفر لا يطلق إلاّ على اليوم والليلة وإنّما فيه أنّه لا يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم هذا السفر الخاص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شك شعبة) قصر الصلاة (2) بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة. قال ابن عمر رضي الله عنهما:"تقصر الصلاة في ثلاثة أميال" (3) وفي ذلك آثار أخرى (4).

ولو سلم -جدلا- مدلول حديث النهي عن سفر المرأة مسيرة يوم و ليلة لكونه سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وهو أقل مسافة لعدم ثبوت حديث أو رواية: «أن تسافر بريدا» (5) فجوابه أن ما فوق يوم وليلة يكون مشمولا بالحديث ويعتبر معنى السفر فيه عن طريق فحوى الخطاب، لكن لا يلزم منه عدم مشروعية القصر فيما دون "يوم و ليلة" إلاّ عن طريق مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب الذي لا تصلح حجيته ههنا عند القائلين به لانتفاء شرط اعتباره المتمثل في أن لا يكون تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كما ورد في مذكرة الشنقيطي (6) وفضلا عن ذلك فلو سلمنا حجيته لما صلح الاستدلال به إلاّ أن يثبت عند أهل اللغة وفي لسان أهل الشرع أنّ من قصد دون "يوم وليلة" لا يقال له مسافر، لذلك كانت التقديرات الواردة في الأحاديث ليست فيها دلالة على عدم جواز القصر فيما كان أقلّ منها مع كونها محتملة أن يكون قاصدا لسفر هو خلف ذلك المقدار وأن يكون ذلك هو منتهى سفره على ما قرره الشوكاني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير