تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:00 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 01:58 ص]ـ

جزاك الله خيرا

(قال الشافعي ـ رحمه الله ـ نقلاً عن محمد بن الحسن تعليقاً على هذا الأثر: «فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره» (16).)

لو قيل

قال محمد بن الحسن تعليقا على الأثر

(فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألوا: أقتل غيلة كان ذلك أو غيره)

نقله الشافعي

لكان أولى

ثم ينبغي مراجعة كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن

فإن كان الكلام فيه

كتب رقم الصفحة والجزء من الكتاب

وإن لم يكن فيه فيقال

نقله الشافعي ولم أجده في كتاب الحجة لمحمد بن الحسن المطبوع

وهكذا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:01 ص]ـ

(لأنه من رواية عبدالملك بن حبيب، قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ: «وهو ساقط الرواية جداً»، وكذبه ابن عبدالبر، وقد كان فقيهاً في مذهب مالك. (33)

لا أدري ما وجه هذا

فابن عبدالبر أجل من أن يكذب ابن حبيب

فلا يصح هذا

ولعل الصواب إن صح هذا وكذبه ابن حزم فليحرر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:05 ص]ـ

(قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: «من قتل رجلاً عمداً قتل غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا» (6))

وأشار إلى الأم

الأولى أن يراجع كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن

فيضع الباحث رقم الصفحة في الحجة على أهل المدينة

ثم يقول ونقله الشافعي

وكتاب الشافعي هذا هو الر دعلى محمد بن الحسن

وكتاب محمد بن الحسن وهو الرد على أهل المدينة = الحجة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:07 ص]ـ

وكلام الإمام ابن حزم عن ابن حبيب

(فَأَحَدُ: طَرِيقَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الأَنْدَلُسِيِّ. وَقَدْ رَوَى الْكَذِبَ الْمَحْضَ، عَنِ الثِّقَاتِ)

وهذا يختلف عن قولنا كذبه ابن حزم فليحرر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:11 ص]ـ

وقد قال ابن حزم عن ابن حبيب (هالك) (وساقط الرواية جدا)

الخ

ولم أقف على تكذيب فليحرر

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:13 ص]ـ

وفي اللسان

(وقد افحش بن حزم القول فيه ونسبه إلى الكذب وتعقبه جماعة بأنه لم يسبقه أحد إلى رميه بالكذب)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 12 - 06, 02:45 ص]ـ

وفي المحلى

(وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَلَدٌ، عَنْ وَالِدٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَهَذِهِ تَكَاذِيبُ , أَوَّلُ ذَلِكَ: أَنَّهَا مُرْسَلَةٌ، وَلاَ حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ: وَالأَوَّلُ: فِيهِ مَجْهُولاَنِ لاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا وَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ وَالآخَرَانِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ وَكَفَى ; فَكَيْف وَفِيهِ: الطَّلْحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْكَرِيرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانَ , وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمْ , وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ , وَهَذَا خَبَرٌ حَرَّفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ ; لاَِنَّنَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ r : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَلَك مِثْلُ أَجْرِهِ.

)

(وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَ) لِكِ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: لاَ يَحُجُّ أَحَدٌ، عَنْ أَحَدٍ إلاَّ وَلَدٌ، عَنْ وَالِدٍ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير