تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الإفادة عن مسألة (قطع الحج من الصغير)]

ـ[أبو العبادلة]ــــــــ[06 - 12 - 06, 07:15 م]ـ

الأخوة الفضلاء:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أستفسر عن بحث في مسألة (قطع الحج من الصغير)، أرجو الإفادة ولكم الشكر.

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:12 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله:

المشهور من المذهب [يعني مذهب الحنابلة] أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما.

والقول الثاني، وهو مذهب أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.

وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [يعني ابن مفلح، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية].

وعلى هذا له أن يتحلل، ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل، ثم يكون على خلاف ما يتوقع، فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم، فإذا أخذنا بهذا القول، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة، زالت عنا هذه المشكلة.) الشرح الممتع 7/ 25، وانظر الفتاوى 22/ 148.

وللفائدة راجع كتاب "مناسك الصبيان" / تأليف الشيخ صالح بن عبدالله اللاحم حفظه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير