وقال رحمه الله: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، أخبرنا أبو بحر قال: أخبرنا عتاب بن عبد العزيز الحماني، قال: حدثتنا صفية بنت عطية، قالت: دخلت مع نسوة عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت: < ub> كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه الني صلعم< u0> .
الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
الآثار الواردة عن الصحابة في المنع من الخليطين
1 - أبو سعد الخدري:
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثن أبو أسامة عن بن عون عن محمد، عن عقبة بن عبد الغافر قال: كان أبو سعيد الخدري ينهى أن يجمع بين التمر والزبيب. [إسناده ضعيف].
2 - جابر بن عبد الله:
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجارب [الثوري –عبد الرزاق] عن جابر قال: البسر والتمر خمر. [إسناده صحيح].
حدثنا عبد الرحيم عن أشعب بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان يكره خلط البسر والتمر والزبيب. [إسناده ضعيف].
3 - أبو مسعود الأنصاري:
حدثنا عبد الرحيم عن أشعت عن ثابت بن عبيد قال: كان أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب من البسر كل واحد منهما على حده. [إسناده ضعيف].
4 - أبو هريرة:
حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي حاتم [ثقة] بن أبي صغيرة عن أبي مصعب [ثقة] المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه. [إسناده صحيح].
5 - أنس بن مالك:
حدثنا جرير بن عبد الحمد عن سماك بن موسى الضبي قال: رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر، فتنبذه على حده. [إسناده لا بأس به].
6 - جابر بن زيد:
حدثنا مروان بن معاوية، عن زيد بن كيسان قال: سألت أبا الشعثاء جابر بن زيد عن الفضيخ، قال: وما الفضيخ. قلت: البسر والتمر. فقال: والله لأن تأخذ الماء فتغليه فتجعله في بطنك خير من أن تجمعهما جميعاً في بطنك. [فيه يزيد،وثقه جماعة وأخرى قالت: يخطئ في حديثه. وقال الحافظ صدوق يخطئ].
- أنس بن مالك:
- عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها، فيضعه وحده، وينبذ التمر وحده والبسر وحده. [إسناده ضعيف].
- عبد الرزاق عن الثوري قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك يقطع له ذنوب البسر. [إسناده ضعيف].
7 - عبد الله بن عمر:
عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: قد نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً والتمر والزبيب جميعاً. [إسناده صحيح].
< uc> المبحث الرابع
< uc> علة المنع من الخليطين
لم يأتي عن النبي صلعم ولا عن الصحابة علة للمنع من الخليطين لكن العلماء رحمهم الله التمسوا علل المنع من ذلك وهذه العلل هي:
1 - الإسكار، ويكون لسببين:
< ub> الأول:< u0> أن أحدهما يقوي صاحبه.
< ub> الثاني:< u0> أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار.
2 - الإسراف.
3 - سد الذريعة، واختار كل من العلماء ما رآه علة مناسبة.
< ub> أما العلة الأولى:< u0> فقد اختارها النووي وغيره، بل غالب الذين التمسوا علة المنع.
قال رحمه الله في ((شرح صحيح مسلم)) (7/ 173): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهية فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون مسكراً.
قال البيهقي رحمه الله في ((سننه)) (8/ 534): قال الشيخ رحمه الله: نهى النبي صلعم عن الخليطين يحتمل أمرين:
< ub> أحدهما:< u0> أن يكون إنما نهى عنه لخلطهما سواء بلغ حد الإسكار، أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا نبذ على حدته.
< ub> والآخر:< u0> أن يكون إنما نهى عنه لأنه أقرب إلى الاشتداد، وإذا نبذ على تحدته كان أبعد عن الاشتداد، فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعاً لا يحرم، وعلى هذا المعنى يدل ما ... ثم ساق أحاديث الجواز.
¥