تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الزرقاني في ((شرح موطأ مالك)): النهي عن ذلك لأن أحدهما يشتد بالآخر، فيسرع الإسكار نهي كراهة، وقيل: تحريم لإسراع الإسكار بخلطهما فقد يظن عدم بلوغه الإسكار , ويكون قد بلغه.

< ug> مذهب الشافعية رحمهم الله:

قال ابن بطال رحمه الله في ((شرح صحيح البخاري)) (6/ 62): وليس النهيعن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بهرقه قليله وكثيره، وقد سُئل الشافعي رحمه الله عن رجل شرب خليطين مكراً فقال: هذا بمنزلة رجل أكل لحم خنزير ميت فهو حرام من جهتين الخنزير حرام، والميتة حرام. والخليطان حرام، والمسكر حرام، وإنما نهى عن الخليطين، وإن لم يسكر واحد منهما والله أعلم من أجل خيفة إسراع المسكر إليهما، وحدوث الشدة فيهما، وأنهما يصيران خمراً وهم لا يظنون. وقد رويَّ هذا عن الليث.

قال أبو المهلب: قوله ((أي البخاري)) في التبويب إذا كان مسكراً خطأ؛ لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان السكر إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالاً، بل لأنهما يسكران مالاً، فإنهما إذا كان مسكران في الحال لا خلاف في النهي عنهما.

< ug> وقد اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة:

فقال الخطابي رحمه الله في ((معالم السنن)): ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخيلطين، وإن لم يكن مسكراً قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلون معلولاً بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو أثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة فهو أثم من جهتين:

< ub> أحدهما:< u0> شرب الخليطين.

< ub> والآخر:< u0> شرب المسكر.

وقال ابن العربي رحمه الله: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية، ثم نسخ، وعن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر.

وعقب ابن حجر رحمه الله عليه فقال: وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص للشافعي بما يوافقه، فقال: ثبت نهي النبي صلعم عن الخليطين فلا يجوزان بحال.

فهؤلاء الثلاثة الخطابي وابن العربي بتأيد ابن حجر نقلوا عن غالب مذهب الشافعي حرمة الخليطين ولو لم يسكر، بينما ذهب النووي رحمه الله إلى أن مذهب الشافعي، بل مذهب جمهور العلماء أن النهي هنا للتنزيه، وهو معلول بالإسكار.

قال رحمه الله في ((شرح مسلم)) (7/ 173): هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب، أو تمر وبسر، أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وبهذا قال جماهير العلماء.

وقال بعض المالكية: هو حرام. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه، ولا بأس به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً.

قال القاضي عياض ((إكمال العلم بفوائد مسلم)) (6/ 450): نهييه صلعم عن ذلك عن الانتباذ والشرب يقتضي التحريم في الوجهين عند القائلين، أي مجرد النهي في ذلك يقتضيه. وبالأخذ بهذه الأحاديث في المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء الأمصار، إلا أبا حنيفة وأبا يوسف في أحد قوليه، فلم يقولانه. وقالا: لا بأس باستعماله وشربه.

قال: واختلف أصحابنا، هل هو نهي تحريم أو كراهة؟.

قال النووي رحمه الله في ((المجموع)) (2/ 522): شرب الخليطين إذا لم يصر مسكر والمصنف إذا لم يصر مسكراً ليس بحرام، لكن يكره فالخليطان ما نقع من بسر، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، والمنصف ما نعق من تمر وطب، وسبب الكراهة أن الإسكار يسع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر.

وقال رحمه الله في ((روضة الطالبين)) (7/ 375): لكن يكره شرب المنصف والخليطين للحديث الناهي عنهما والمصنف ما عمل من بسر وسب النهي أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط.

< ug> مذهب الحنابلة رحمهم الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير