اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله على ثلاث روايات:
< ub> الأولى:< u0> بالتحريم، < ub> والثانية:< u0> بالكراهة، < ub> والثالثة:< u0> بالجواز.
قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)) (12/ 516): ويكره الخليطان وهو آن ينبذ شيئان في الماء؛ لأن النبي صلعم نهى عن الخليطين، وقال أحمد في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه، ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء أكرهه أن ينبذ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان. قال: قال القاضي يعني أحمد بقوله: هو حرام إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وإنما نهي النبي صلعم عنه لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم كما أنه صلعم نهى عن الإنتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة، ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار، وقد دل على صحة هذا ما رويَّ عن عائشة رضي الله عنها < ub> كنا ننبذ لرسول الله صلعم فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب < u0>.
قال ابن مفلح رحمه الله في ((الفروع)) (6/ 1054ق555555555555555555555): ويكره الخليطان كنبيذ تمر، وزبيب، أو مذبب وحده نقله الجماعة، وعنه يحرم اختاره في ((التنبيه))، وعنه لا يكره اختاره في ((الترغيب))، واختاره في ((المغني)) ما لم يحتمل إسكاره.
قال المرداوي في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)) (10/ 237): قوله: ويكره الخليطان، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب وكذا البسر، والتمر ونحوه، وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وجزم به في ((الوجيز)) وغيره وقدمه في ((الفروع والمحرر والنظم والمغني والشرح)) وغيرهم، وعنه يحرم اختياره أبو بكر في ((التنبيه)).
< ub> فائدة:< u0> يكره انتباذ المذب وحده، قاله في ((المحرر، والنظم، والحاوي الصغير، والفروع)) وغيرهم.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال رحمه الله في ((الفتاوى))، عن الإمام أحمد رحمه الله حتى أنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم على اختلاف الروايتان عنه رحمه الله.
وقال رحمه الله كما نقوله عنه ابن مفلح في كتابه ((المبدع)) (9/ 107): وسُئل الشيخ تقي الدين عن شرب الأقسماء، فأجاب بأنها إذا كانت من زبيب فقط فإه يباح شربها ثلاثة أيام ما لم تشتد باتفاق العلماء، أما إذا كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر فهذا فيه نزاع.
< ug> المذهب الظاهري:
قال ابن حزم رحمه الله في ((المحلى)) (8/ 138): بعد ذكر الأصناف المذكورة في الحديث: ونبيذ كل واحد منهما على انفراده حلالاً، فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضاً، أو نبذاً معاً، أو خلط عصير بنبيذ فكله حلال كالبلح وعصير العن، ونبيذ التين والعسل والقمح والشعير وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئاً.
< ug> مذهب الليث ابن سعد رحمه الله:
ذهب الليث ابن سعد رحمه الله إلى قول مختلف، وهو كما حكاه عنه الخطابي، وابن حجر، قال الخطابي، وقال الليث بن سعد: إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً، لأن أحدهما يشد صاحبه.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)): وحكى الطحاوي في اختلاف العلماء عن الليث قال: لا أرى بأساً أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعاً، وإنما جاء النهي أن ينبذا جميعاً ثم يشربان؛ لأن أحدهما يشتد به صاحبه.
وقال رحمه الله في موضع آخر: اختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق، وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب.
< uc> المبحث الأخير
< uc> هل يلحق بحكم الخليطين غير الأصناف المذكورة في الحدث؟
جاءت إلا أحاديث التي تنهي عن شرب الخليطين بأصناف خمسة وهي:
1 - البسر، وهو: التمر قبل إرطابه.
2 - الزهو، وهو: البسر الملون الذي بدأ فيه حمة أو صفرة.
3 - التمر، وهو: قال في ((لسان العرب)): التمر حملُ النخل اسم جنس واحدته تمرة.
4 - الرطب، وهو: قال في ((لسان العرب)): والرطب نضيجُ البسر قبل أن يُتمر واحدته رُطبة.
¥