فهل يلحق بهذه الأصناف أشياء أخرى فمثلاً هل يحرم أو يكره على اختلاف المذاهب انتباذ التمر مع اللبن وشربهما معاً؟ أو انتباذ اللبن مع العسل؟ أو انتباذ الفاكهة بعضها مع بعض كالتين والتفاح والموز، وغير ذلك مما يفعله بعض الناس، ويسميه بعضهم خشاف، ويسميه البعض الآخر الكوكتيل؟.
< ub> اختلف العلماء في ذلك< u0>، فذهب الجمهور إلى قول.
وذهب ابن حزم إلى قول آخر.
وذهب بعض المالكية إلى قول ثالث، وهو شاذ.
< ub> أما قول الجمهور:< u0> فإنه رأى أن النهي لا يختص بهذه أشياء المذكورة في الأحاديث فقط، بل إن النهي يتعداها إلى كل شيء يكون من شأنه أنه لا يكون قابلاً لا لإسكار إذا نبذ.
قال ابن العربي رحمه الله: ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه، فإن كان كل منها لو انفرد أسكر فهو حرام قياساً على المنصوص أو مسكوت عنهما، وكل منهما لو انفرد لم يسكر جاز، قال: وهنا مرتبة رابعة، وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص.
وقد سبق النقل عن أهل العلم في ذلك، وكلامهم يدل على أنهم قد تعدوا النص، وقاسوا عليه ما هو مثله، أما ابن حزم رحمه الله، فإنه لم يتعدى النص، وأجاز خليط كل نبيذ من غير الأصناف المذكورة في الحديث، وقد مر قوله رحمه الله.
قال ابن حجر رحمه الله معترضاً على ابن حزم: وجرى بن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب في أحدها أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في ((الأشربة)) من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلعم أن يجمع بين شيئين نبيذاً مما يبغي أحدهما على صاحبه.
وقد أورد ابن حزم رحمه الله هذا الحديث على نفسه ثم قال: وأما خبر أنس من طريق وقاء بن إياس، وهو ضعيف ضعفه يحيى ابن معين وغيره، مع أنه كلام فاسد لا يعقل، لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلعم البتة؛ لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ، فإن قالوا معناه يعجل أحدهما غليان الآخر قلنا، وما يغلي تمر وزبيب جميعاً في النبيذ إلا في المدة التي يغلي فيها الزبيب وحده، أو التمر وحده، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق فبطل كل ما ماهوا ه بيقين.
< ub> وأما القول الثالث الشاذ:< u0> فهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم من المالكية.
قال ابن حجر: قال القرطبي: وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة، ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن، والخل والعسل.
< ub> قلت:< u0> حكاه بن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال: أنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه.
هذا وقد طرحت هذا البحث هنا حتى استفيد من تعليقاتكم وانتقادتاكم البنائة وجزاكم الله عني خيرا الجزاء
ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا ومن يعقب بعد هؤلاء الائمة الاعلام لكن اخى الحبيب ارجو ان يتسع صدرك لشىء نغص على استمتاعى بالبحث وهو لفظ (صلعم) اختصارا للصلاه على الرحمة المهداه ايها الحبيب يفعل هذا الكتاب من العلمانيين ومن لا لون لهم اما اهل العلم فلا يملون من تكرار الصلاه عليه فهو لفظ لم يؤثر عن احد من اهل العلم المعتبرين ان جاء به ارجو ان تسامحنى ولا تعتبر هذا خروجا عن الموضوع فحب رسول الله فوق اى اعتبار وجزاك الله خيرا وزادك علما وفضلا والسلام عليكم
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[08 - 12 - 06, 01:51 ص]ـ
الله المستعان
نعم اخ الكريم انت على حق ولكن ارجو المعذرة فان هذا البحث مكتوب على وورد ببرنامج يجعل كلمة صلعم تطبع صلى الله عليه وسلم وان شاء الله احاول اصلحها
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 12 - 06, 08:47 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
هلا أرفقت ملف الوورد لتسهيل القراءة؟
بارك الله لك
ـ[أبو اليسر السماري]ــــــــ[08 - 03 - 08, 02:59 م]ـ
أود المساعدة على بحثي في: حكم مياه الأنهر والآبار وما يتعلق به حقوق الارتفاق وإحياء الموات وجزاكم الله كل خير