[((حكم قول المرأة)) زوجتك نفسي]
ـ[أم الليث]ــــــــ[09 - 12 - 06, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيبنا ونبينا محمد ? أما بعد
جعل الله الزواج سكنا للزوجين فقال سبحانه وتعالى:"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" (الروم 21)
ورغب الإسلام فيه كثيرا، فقال الله تعالى:"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" (النساء 3)
وقال عليه الصلاة والسلام:"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"
والنصوص في الترغيب في الزواج كثيرة، لما فيه من تحصين النفس، والإكثار من الذرية، وغير ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية
وفرق الإسلام بين النكاح والسفاح، وبين الطهر والعهر، فقيد النكاح بالعقد الصحيح لحفظ الفروج، وحفظ الأنساب، وإلا تصبح الحياة فوضى
ومن صور العقد الفاسد قول المرأة للرجل "زوجتك نفسي" أو ما ماثلها كـ"ملكتك نفسي"، "أنكحتك نفسي"، "أعطيتك نفسي" ..
وتتزوجه بلا إذن ولي أمرها، وأغلبهم لا يحضرون شهودا، ولا يسمع بهم أحدا
وهذا لا فرق بينه وبين الزنا، فزواجهما كما قال نبينا ?"باطل باطل باطل"
ومنه أقول:
من جهلهما قالت له زوجتك نفسي
لا قريب ولا بعيد أحضره عرسي
ولا ولي أسمعه بفرحي ولا ببأسي
متبعة أبي حنيفة من دون كل الناس
فهو جعل الولي شرط غير أساسي
وأجعل قول الجمهور بالمداس
فمسكينان أمرهما في التباس
ونكاحهما باطل فاسد ماله من رواس
ويعتبرا زانيان فليكونا في احتراس
وليتبعا الحق الذي ليس فيه التباس
وهذا بحث فيه بيان بطلان هذا النكاح بالأدلة الشرعية
أسأل الله أن ينفع به وأن يوقض به البصائر الغافلة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم
الأمة الفقيرة لعفو ربها
أم الليث
شروط صحة النكاح
شروط النكاح:
1) تعيين الزوجين
2) رضا الزوجين
3) الولي: و هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية وهذا مذهب الجمهور
4) الشهادة: فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين
5) كون الرجل كفؤا (من 1إلى 5 من مختصر الإنصاف والشرح الكبير)
6) الصداق
7) إعلان النكاح
إذا خلا النكاح من شروط الصحة فالنكاح باطل، فاسد
فرق بين النكاح والسفاح
قال ابن القيم:"شرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر
ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنى لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا فلو انتفت مفسدة الزنى بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته الزنى بكل طريق " (إغاثة اللهفان ج1/ص366)
أدلة القائلين بجواز هذا النكاح والرد عليها
1) أن في الأمر سعة لأن الأمر مختلف فيه، فأبو حنيفة جوزه، ويرد عليهم أن الصحابة كلهم، وجمهور أهل العلم يقولون ببطلانه، كما سيأتي واضحا، وهذا اجتهاد من أبي حنيفة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي ?
فلا يتبع الإنسان هواه في أمر واضح كوضوح الشمس في النهار لقول إمام إجتهد، قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
2) أن معظم الأنكحة تمت بدون حضور ولي الأمر، فإن قلنا ببطلان النكاح وفساده، أضررنا بالناس وأبطلنا معظم الأنكحة، فيرد عليهم من أين لكم هذا؟ فمعظم أنكحة الناس ولله الحمد تمت بحضور ولاة أمورهن، وإن فرضا سلمنا أن معظم الانكحة تمت بدون حضوره فهو فاسد وباطل للأدلة القوية التي تبطله، وقولكم هذا كمن يقول لقد عمت البلوى والناس يتعبدون بالقبور فلا يمكن أن نقول مشركين لكثرتهم ... هذا لعمري هو عين الجهل ... فالحق أحق أن يتبع
¥