3) أن الإسلام جوز للمرأة إذا كانت عاقلة راشدة أن تتصرف في مالها، ومن باب أولى أن تتصرف في نفسها وبضعها، فيرد عليهم من أين لكم هذا؟ فهذا قياس باطل لا أصل له، فالمرأة كما هو معروف تحكم عاطفتها أكثر من عقلها، ولا يعرف الرجل إلا الرجل، ونلاحظ لما أعطيت المرأة –حقوقها زعموا- كيف تردت في الرذيلة فيوم في حضن هذا وبعده في حضن ذاك، فكلامكم هذا لا مسوغ له
4) أن من النساء من يأتيها الكفؤ ووليها يعضلها، فنجيبهم أن الحمد لله جعل الله السلطان والحاكم وليها في هذه الحالة
فالحمد لله جعل الله حضور ولي الأمر عقد النكاح حفظا للدين والأنساب، وحفظا للمرأة الضعيفة كي لا يلعب بها ذئاب البشر، فلو سألنا أحدهم أيرضى لكريمته أن تتزوج بدون رضاه وبدون علمه؟ لتهرب من الإجابة، لأنه لا يرضى خوفا عليها وحفظا لها، فالمرأة لؤلؤة مكنونة، حافظ عليها الإسلام وبالغ في حفظها لقيمتها
الأدلة الواضحة في فساد وبطلان هذا النكاح
1) عدم صحة العقد بدون ولي:
-عن أبي موسى عن النبي ? قال:"لا نكاح إلا بولي" أخرجه الحاكم وصححه
لا نكاح إلا بولي أي لا صحة له إلا بعقد ولي فلا تزوج امرأة نفسها فإن فعلت فهو باطل وإن أذن وليها عند الشافعي كالجمهور خلافا للحنفية (فيض القدير)
2) عدم صحته بدون شاهدين:
وعن عمران بن حصين عن النبي ? قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله
وعن عائشة قالت قال رسول الله ?:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهن" رواه الدارقطني
قال الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ? ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد روى بعض أهل المدينة إذا شهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره
وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق "
3) إبطال النبي ? هذا النكاح:
-وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ? قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"رواهما الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي
-وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه:" لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له "
4) المبالغة في تحريمه:
كرر النبي? أنه باطل ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة في التحريم (تحفة الأحوذي) كما هو مبين في الحديثين السابقين
5) إجماع الصحابة على بطلانه:
قال بن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (نيل الأوطار)
6) أن جمهور أهل العلم يرو بطلانه عدا أبا حنيفة:
وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وبن عباس وبن عمر وبن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وبن المسيب وبن شبرمة وبن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي
وحكي في البحر عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقا لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها جمعا بين الأخبار كذا في البحر (نيل الأوطار)
7) الزانية هي التي تزوج نفسها:
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ?:"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه بن ماجه والدارقطني ورواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى
وعن بن عباس أن النبي ?:"قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" رواه الترمذي موقوفا وروي عن قتادة مرفوعا
8) إقامة الحد على من تزوج هذا الزواج:
وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه الشافعي والدارقطني
¥