وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي ? أشد في النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه رواه الدارقطني
ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت
قال ابن تيمية: فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بأمره صديقة له إلا قال تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه)
9) أن هذا النكاح جائز في حق النبي ? فقط
قال الله تعالى:" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما" (الأحزاب 50)
أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله "خالصة لك من دون المؤمنين " يقول ليس لأي امرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي ? كانت خاصة له ? من دون الناس
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله:"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم "قال فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر (الدر المنثور)
بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله ? لايحل لغيره من أمته فقال:"خالصة لك من دون المؤمنين" أى هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين ..
وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبى ? وأنه لايجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت وأشهد هو على نفسه بمهر وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى ? (فتح القدير)
"قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك لكيلا يكون عليك حرج يتعلق بالآية التي قبله أي بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة لك (التسهيل لعلوم التنزيل)
10) من لا ولي لها وليها السلطان:
لقوله ?:"فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له"
ولقوله ? زوجناكها بما معك من القرآن، فعن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي ? فوهبت نفسها له فصمت فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال ما عندك تعطيها قال ما عندي إلا ازاري قال ان أعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فالتمس شيئا قال ما أجد شيئا فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن (رواه الشيخان)
فالسلطان ولي من لا ولي له لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي (تحفة الأحوذي)
وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجودا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي من لا ولي له
11) من أعضلها وليها فالسلطان وليها:
لقوله ?"فإن اشتجروا " اشتجرا" فالسلطان ولي من لا ولي له"
فإن اشتجروا: أي الأولياء أي اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين (تحفة الأحوذي)
وعن معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فآتاني بن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا
قال ففي نزلت هذه الآية:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " 232 الآية، قال فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه رواه البخاري
وفيه في رواية للبخاري وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه وهو حجة في اعتبار الولي
¥