(1) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه، ص (60).
(2) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26)، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175).
(3) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261).
(4) أخرجه مسلم (1115)، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»، وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54).
(1) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد، ص (93).
(2) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (60).
(3) البحر المحيط (8/ 381).
(4) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400).
(5) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامي.
(6) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني، ص (91) وما بعدها.
(7) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص (159 ـ 160)، وينظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41)، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: فيض القدير (1/ 273).
(8) حيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه ... وقال: حرامان المداومة والسكرُ
وقال الحجازي: الشرابان واحد ... فحلّت لنا من بين قوليهما الخمرُ
سآخذ من قوليهما طرفيهما ... وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ.
ـ ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص (75 ـ 76).
(9) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122).
(10) المرجع نفسه.
(1) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص (121 ـ 122)، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي ص (91).
(2) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442)، وإعانة الطالبين (4/ 271)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159 ـ 160)، ومجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(3) المالكية والشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية.
(4) ينظر: الدرر البهية في الرُّخص الشرعية للصلابي، ص (39).
(5) السَّلم هو: عقد على موصوف في الذمّة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلماً وسلفاً. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلاً ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلماً والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338)، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68)، طبعة دارالإمام مالك والمستقبل.
(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465).
(7) مراتب الإجماع ص (58)، وجامع بيان العلم (2/ 91)، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82)، وأدب المفتي والمستفتي (ص125).
(8) سير أعلام النبلاء (7/ 126).
(9) حلية الأولياء (3/ 32)، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122).
(10) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159 ـ 160)، وانظر: مجلة المجتمع (ع 8 ج1 ص41).
(1) أدب المفتي والمستفتي ص (111 ـ 112)، وإعلام الموقعين (4/ 195)، والمجموع (1/ 46).
(2) أدب المفتي والمستفتي ص (112).
(3) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 99) (5/ 83) (5/ 102 ـ 103)، المجموع للنووي (1/ 55)، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185)، أدب المفتي والمستفتي (ص125).
(4) الموافقات (83/ 5).
(5) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.
(6) المبدع (10/ 25)، وانظر: كشاف القناع (6/ 300).
(7) إعلام الموقعين (1/ 87).
(1) تراجم الأعلام المعاصرين أنور الجندي (ص428).
(2) إعلام الموقعين (4/ 185).
(3) الموافقات (5/ 91).
(4) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلاً عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) صفحة (55).
(5) السنن الكبرى (10/ 356).
(6) السير للذهبي (13/ 465).
(7) المجموع (1/ 55).
(8) ينظر: زاد المعاد (5/ 368).
(9) الموافقات (5/ 81 ـ 82).
(1) أدب المفتي والمستفتي (ص111).
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص (56) وتلخيص الحبير (3/ 187).
(3) مختصر التحرير، ص: (252).
(4) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91)، وشرح الكوكب المنير (4/ 578).
(5) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123)، وأيضاً المجموع (1/ 55).
(6) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري، ص: (11 ـ 12 ـ 13).
(7) انظر: روضة الناضر لابن قدامة، ص (409 إلى 411)، ط: الزاحم، مختصر التحرير، ص (252).