تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سنة (قوله: لا لحية) أي فلا يجوز التعزير بحلقها، قال سم على منهج ع: هذا الكلام ظاهره بل صريحه أن حلق اللحية لا يجزي في التعزير لو فعله الإمام، وليس كذلك فيما يظهر، والذي رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية، وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء، ولعله مراد الشارح رحمه الله تعالى ا هـ وفي حج: ويجوز حلق رأسه لا لحيته، وقال الأكثرون: يجوز تسويد وجهه ا هـ. قال م ر: وليس عدم جواز حلق اللحية مبنيا على حرمة حلق اللحية خلافا لمن زعمه؛ لأن للإنسان من التصرف في نفسه ما ليس لغيره ا هـ (قوله: وإن قلنا بكراهته) أي إذا فعله بنفسه

و قال في التحفة

(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد وصح عند ابن حبان {كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها} وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شيء منها وهذا مقدم لأنه أصح على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره إنه مباح

هذا قول ابن حجر الهيتمي و محمد الرملي (م ر) (و على قوليهما الفتوى)

و كذلك قال الرملي في شرحه على زبد ابن رسلان

و كذلك قول البيجرمي على الخطيب:

أو حلق رأس لمن يكرهه في زمننا لا للحية، وإن قلنا: بكراهته وهو الأصح أي لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير، كما قاله ح ل خلافا للشوبري في عدم حصول التعزير بذلك وقرر شيخنا العزيزي أنه يجوز حلق اللحية حيث يراه الإمام فليحرر

قال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري < (و) يكره (نتفها) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة> وقد علق العلامة الرملي على هذا الكلام في حاشيته على كتاب أسنى المطالب بقوله:< (قوله: ويكره نتفها) أي اللحية ,ومثله حلقها, فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ضعيف>

دار الكتب العلمية (فتاوى الشهاب الرملي والد محمد الرملي صاحب النهاية)

ص 569 من الفتاوي

سئل:هل يحرم حلق الذقن ونتفها أولا؟

أجاب: بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه:" لا يحل لأحد أن يحلق لحيته " ضعيف

انتهي كلام الرملي الكبير رحمه الله

و هذا النقل الذي فيه القول بأن الشافعي نص على الحرمة:

قال في شرح العباب. (فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى ا هـ سم

مسألة اعتماد قول الشيخين مع مخالفتهما للمتقدمين أو للإمام الشافعي رضي الله عنه

في فتاواه ص 669 و 670 ط

دار الكتب العلمية (فتاوى الشهاب الرملي والد محمد الرملي صاحب النهاية)

سئل: عما إذا خالف نص الشافعي الجديد ما عليه الشيخان فما المعمول به؟ إن قلتم: النص فما بال علماء عصرنا ينكرون علي من خالف كلام الشيخين أو ما عليه الشيخان فقد صرحا (أي الشيخين) بأن نص الإمام في حق المقلد كالدليل القاطع فكيف يتركانه و يذكران كلام الأصحاب؟

فأجاب: بأن من المعلوم أن الشيخين رحمهما الله تعالي قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية الاجتهاد و لهذا كانت عنايات العلماء العاملين و إشارات من سبقنا من الأئمة المحققين متوجهة إلي تحقيق ما عليه الشيخان و الأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان مؤيدين ذلك بالدلائل و البرهان و إذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه الإمام النووي المذهب وما ذاك إلا لحسن النية وإخلاص الطوية

وقد اعترض علي الشيخين و غيرهما بالمخالفة لنص الشافعي و قد كثر اللهج بهذا حتي قيل: " إن الأصحاب مع الشافعي ونحوه كالمجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة علي النص "

و أجيب بأن هذا ضعيف فإن هذه رتبة العوام أما المتبحر في المذهب فله رتبة الاجتهاد المقيد كما هو شأن أصحاب الوجوه الذين لهم أهلية التخريج و الترجيح وترك الشيخين لذكر النص المذكور لكونه ضعيفا أو مفرعا علي ضعيف

وقد ترك الأصحاب نصوصه (أي الإمام الشافعي) الصريحة لخروجها علي خلاف قاعدته و أولوها كما في مسألة من أقر بحريته ثم اشتراه لمن يكون إرثه؟ فلا ينبغي الإنكار علي الأصحاب في مخالفة نصوص الإمام ولا يقال: لم يطلعوا عليها و إنها شهادة نفي بل الظاهر أنهم اطلعوا عليها و صرفوها عن ظاهرها بالدليل و لا يخرجون بذلك عن متابعة الشافعي كما أن المجتهد يصرف ظاهر نص الشارع إلي خلافه لذلك و لا يخرج بذلك عن متابعته و في هذا كفاية لمن أنصف انتهي كلام الرملي الكبير رحمه الله تعالي

و كذلك قول النووي في شرح مسلم و ابن حجر في الفتح كما قلت سابقا

و من علم ممن يأخذ المعتمد في مذهب الشافعي و علم ثقل قول من نقلت عنهم في اعتماد قولهم في المذهب يتوصل إلى أن:

المعتمد عن الشافعية هو كراهة الحلق، و القول بحرمة حلق اللحية ضعيف في المذهب كما صرح أكثر من واحد ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير