تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلام الشيخ السكاكر حول مسألة الإحرام من جدة]

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 12 - 06, 06:24 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال -حفظه الله-:

النازلة الثانية: هل جدة ميقات أو لا؟

وهذه المسألة قد تكون نازلة باعتبار أن جدة لم تكن على عهد النبي _صلى الله علية وسلم_ كما هي الآن مدينة مأهولة وعامره وباعتبار أيضا أن الناس إلى عهد قريب كان كثير منهم يأتي إلى الحج عن طريق البر وحتى الذين يأتون عن طريق البحر كانوا ربما نزلوا عن طريق ينبع أو عن طريق الشعيبه وهذه كلها لا إشكال فالذي يأتي من ينبع يحرم من ذي الحليفة أو من الجحفة والذي يأتي من الشعيبه يحرم من يلملم. أما في هذه الأزمنة فأنتم تعرفون أن أكثر من نصف الحجاج يأتي عن طريق جدة إما عن طريق الطيران أو عن طريق البحر فبالنسبة إلى هؤلاء هل نقول لهم إن جدة ميقات بحيث أن الواحد منهم لا يحرم حتى يصل إلى جدة وينزل فيها ثم بعد ذلك يحرم أم نقول إن الإحرام واجب عليهم قبل أن يصلوا إلى جدة. قبل أن نبحث هذه المسألة يحسن بنا أن نحرر محل النزاع حتى نعرف ما هو متفق علية وما هو مختلف فيه من هذه المسألة. فنقول إن أهل العلم أجمعوا على أن أهل جدة والمقيمين في جدة وحتى الطارئين على جدة لكنهم ماأنشؤا نية النسك من حج أو عمرة إلا وهم في جدة أن هؤلاء جدة بالنسبة لهم ميقات فأهل جدة مثلاً إذا اراد الواحد منهم أن يعتمر فبإجماع أهل العلم أنه يحرم من بيته في جدة وحتى القادمين عليها من الآفاق افترض أن إنسانا من مصر وضيفته في جدة فسكن جدة فإنه إذا أراد أن يعتمر أو يحج يحرم من جدة. هذا يإجماع أهل العلم حتى غير المقيم فيها إذا جاء إليها ثم أنشأ النية في جدة فإن ميقاته جدة بإجماع أهل العلم.إذاً هؤلاء لا يدخلون في محل النزاع فجدة بالنسبة لهم ميقات بالإجماع.

إذاً محل النزاع الذي نريد أن نبحثه أيها الاخوه هو من يأتي إلى جدة وهو في نيته أن يحج أو يعتمر قبل أن يصل إلى جدة كمن يسافر مثلاً من بريده إلى جدة وهو ينوي الحج أو العمرة أو يأتي من مصر أو يأتي من العراق أو من الباكستان أو من المغرب أو من أي بلد يأتي إلى جدة وهو من حين انشأ السفر ينوي الإحرام بالحج أو العمرة فهذا من أين يحرم وهل تعد جدة بالنسبة له ميقات أو لا؟

الذي يأتي إلى جدة وهو في نيته الإحرام إذا مر فوق أحد المواقيت كأن يمر فوق قرن المنازل أو السيل الكبير الآن أو فوق ذي الحليفة أو فوق الجحفة أو فوق يلملم فإذا أحرم فوق الميقات أو من محاذات الميقات الذي يمر عليه فهذا لاشك أنه ابرأ لذمته واسلم له لانه يكون قد خرج من الخلاف

الذي يمر على ميقات من المواقيت في الجو أو في البر أوفي البحر فيحرم من الميقات الذي يمر عليه قبل أن يصل إلى جدة فإن هذا يخرج من خلاف أهل العلم ومن النزاع ويسلم من التأثم على قول بعض أهل العلم لكن نأتي إلى أحد رجلين إما شخص يأتي إلى جدة ولم يمر بميقات من المواقيت ولا بما يحاذيه أو انه مر بميقات ولكنه أراد أن يحرم من جدة. أفترض أن إنسانا خرج من عندنا من هنا من بريدة وهو يريد أن يذهب إلى العمرة وقال أنا اريد أن احرم من جدة فهل يجوز لي ذلك أم لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا فهذا بالتأكيد أنه سيمر فوق ذي الحليفة أو قرن المنازل أو الجحفة لكنه يريد أن لا يحرم إلا من جده. فهل يجوز له أن يحرم من جدة أم لا؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال:

# القول الأول: قالوا إن جدة ليست ميقاتا لاحد. ليست ميقاتا إلا لمن ذكرناهم في المسألة المجمع عليها قبل ذلك وهم أهلها والمقيمون فيها أو من لم ينو العمرة أو الحج إلا فيها. أما القادم عليها بنية العمرة فإنها ليست ميقاتا له وبالتالي فإن من تجاوز الميقات قبل أن يحرم فإنه آثم وهل عليه فدية أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واستدلوا بأن جدة لم يوقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محاذية لأقرب المواقيت إليها فإن يلملم أقرب المواقيت إليها ويلملم تبعد عن مكة أكثر من تسعين كيلا وجدة لاتبعد أكثر من سبعين كيلا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير