تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز أن نجمع بين الأضحيه والعقيقة؟]

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[21 - 12 - 06, 04:26 م]ـ

أخوانى الكرام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم ونفع الله بكم

نريد الرد بارك الله فيكم

هل يجوز أن يجمع إنسان بين الأضحيه والعقيقه

علما بأن ميعاد العقيقه مناسب للأضحيه

وجزاكم الله خير

ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[21 - 12 - 06, 05:06 م]ـ

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فى هذه المسأله بين قائل بالإجزاء وقائل بعدمه ونقل ابن القيم رحمه الله عن الإمام احمد رحمه الله ثلاث روايات

التوقف - والإجزاء - وعدم الإجزاء

وقال صاحب الإنصاف لو اجتمع عقيقه وأضحيه فهل تجزء العقيقه أن لم يعق عنه؟

فيه روايتان منصوصتان يعنى عن الإمام أحمد

قال فى رواية حنبل: أرجو أن تجزء الأضحيه عن العقيقه، وقال فى منار السبيل وأن اتفق وقت عقيقه وأضحيه أجزئت أحدهما عن الآخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعه فاغتسل لأحدهما

وفى مصنف (ابن أبى شيبه) باب من قال إذا أضحى عنه أجزئته من العقيقه ونقله عن الحسن وهشام وابن سيرين ثم ذكر عن قتادة قوله لا تجزء عنه حتى يعق عنه.

قال الشيخ أحمد العيسوى حفظه الله وهذا القول الآخير عن قتاده هو الذى تطمئن إليه النفس لأن كلا من العقيقه والأضحيه عباده مستقله بذاتها عن الآخرى وقد بينتا فى ما سبق أنه لا يصح اشتراك أكثر من مولود فى عقيقه واحده والأضحيه تجزء عن المضحى وأهل بيته. ويتأكد عدم الإجزاء إذا آخر العقيقه متعمدا حتى يجمع بينها وبين الأضحيه فى وقت الأضحيه خاصه على قول من ذهب إلى أن وقت العقيقه هو يوم السابع لاغير والله تعالى أعلم

نقل من كتاب الشيخ أبى عبد الله أحمد بن أحمد العيسوى

من كتاب إتحاف أولى الألباب بحقوق الطفل وأحكامه

ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[22 - 12 - 06, 12:27 ص]ـ

هل يمكن القول ان الأضحية والعقيقة كلاهما سنة فتجزأ الاضحية عن العقيقة كما لو صام شخص اثنين فى العشر الاول من ذى الحجة بنيه صيام الاثنين وانه يوم من العشر الاول؟؟؟

ـ[خالد الحميدى]ــــــــ[23 - 12 - 06, 12:43 م]ـ

أخى الحبيب خالد كلامك مضبوط

ولكن مضبوط عند من قال بتعدد النيات فى النوافل كصلاة سنه الوضوء وتحية المسجد فى ركعتين معا ولكن لا تنسى أن هناك من قال بأن لكل عمل نيته أيضا وأن كان فى النوافل

فضلا عن من فرق بين العقيقه والأضحيه من حيث الحكم

فمن العلماء من يرى الأضحيه واجبه ومنهم من يرى سنه مأكده

وخروجا من هذا الخلاف تذبح كل ذبيحه منفرده لحكمها الأصلى

هذا والله تبارك وتعالى أعلم

وأن كان هناك من الاخوة من يفيدنا فجزاه الله خير

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 01:45 م]ـ

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة.::

6/ 4/2001

يقول السائل: إنه رزق مولوداً ويريد أن يعق عنه عقيقة وسيذبحها يوم عيد الأضحى وينوي بها الأضحية والعقيقة فهل يجوز ذلك؟ وهل تقع الذبيحة عن العقيقة وعن الأضحية؟

الجواب:

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة كأن أراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى كما ورد في السؤال أو في أيام التشريق فلا تجزئ الأضحية عن العقيقة على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة. انظر تصحيح الفروع 3/ 565، تحفة المودود ص 68 والذخيرة 4/ 166. وحجة هؤلاء العلماء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما كدم التمتع ودم الفدية.

وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما ولا تقوم إراقة مقام إراقتين. وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟ فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاً من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير