تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كلام غريب للعلامة الألباني رحمه الله في كتابه مناسك الحج والعمرة]

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:43 ص]ـ

ذكر العلامة االباني رحمه الله من بدع الحج غسل يوم عرفة فقال:

76 - الاغتسال ليوم عرفة (147)

وعلّق في الحاشية بقوله:

(147) وأما حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " فهو ضعيف جدا كما بينه الزيلعي في " نصب الراية " (1/ 85) وابن الهمام في " الفتح " (1/ 45) وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " (2: 380): " ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة " .. ا. هـ انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما يرويها جابر رضي الله عنه (ص121 - 122)، مناسك الحج والعمرة (54)

...

ولي وقفات مع كلام الشيخ رحمه الله:

الأولى: غسل يوم عرفة قد ثبت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم علي وابن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وقد صحح الشيخ رحمه الله في الإرواء أثر علي رضي الله عنه بل احتج به فقال: (1/ 176):

(فائدة): (وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يوم إن شئت فقال: لا الغسل الذي هو الغسل قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر. ويوم الفطر. وسنده صحيح).ا. هـ وانظر التحجيل (ص38).

ونحن نقول أيضاً: وأحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال ليوم عرفة ... إلخ.

أما أثر ابن عمر فرواه مالك في الموطأ عن نافع ((أن ابن عمر كَانَ يَغْتَسِلُ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ. وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ))

قال صاحب نيل المآرب: وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين وقال صاحب التحجيل (ص38): إسناده صحيح رواه مالك وابن سعد.ا. هـ

أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة: (4/ 68) من طريق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. وإسناده صحيح. انظر التحجيل (ص38).

وأنا لا يحضرني تحرير قول العلامة الألباني في الاحتجاج بقول الصحابي لكن اختياره في مسألة اللحية لا يخفى.

الوقفة الثانية:

قوله عن شيخ الإسلام: وقد خفي حاله على ابن تيمية فقال في " مجموعه " (2: 380): " ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له بل هو بدعة " .. ا. هـ

قال مقيده:

لم يحتج شيخ الإسلام بالحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني بل أطلق دون أن يذكر ألفاظاً للاحتجاج وما ذكرته منذ قليل يقوي كلامه رحمه الله.

نعم ذكر لحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني لكن بصيغة التمريض ثم ذكر أثر ابن عمر فقال:

والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر وغيره. ا.هـ

الوقفة الثالثة:

يبدو لي أن قول الشيخ الألباني بأن هذا الغسل بدعة. قول قديم لأن قوله هذا مبني على عدم وجود ما يدل عليه .. نعم صحح هذا الأثر في الإرواء لكن تأليف الإرواء متأخر عن كتاب في حديث جابر كم صرح بذلك الشيخ رحمه الله في حديث جابر ص 69

نعم لا يمكنني الجزم بذلك لكن هذا هو حسن الظن بالشيخ رحمه الله.

وأخيراً .. أستغفر الله على جرأتي على كلام أهل العلم ولكن هذا ما بدا لي وما ذكرته إلا للفائدة.

ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:48 ص]ـ

أحسنت أخى الفاضل وزادك الله توفيقا وأدبا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير