[تعارض حديث أنس في التوقيت لقص الظفر وغيره مع حديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي كيف الجمع؟]
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 02:35 م]ـ
إخوتي الأعزاء بارك الله فيهم
إذا وقع لإنسان أراد أن يضحي و أنه في أحد أيام عشر ذي الحجة يتم له أربعون يوما على قَصِّه لأظفاره أو شاربه أو نتفه لإبطه أو حلقه لعانته فهل يأخذ منها مع أنه يريد أن يضحي
فيتعارض عنده حديثان أيهما يقدم:
حديث أنس (وقت لنا ألا نزيد على أربعين يوما في قص الأظفار والشارب ونتف الإبط وحلق العانة) متفق عليه
أو يقدم حديث أم سلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وظفره وبشرته شيئا) رواه مسلم مالقاعدة في التعامل مع هذا؟ أشكلت علي هذه المسالة وهي مسألة للمذاكرة أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[01 - 01 - 07, 12:27 ص]ـ
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...
لا تعارض يا أخي ..
قال بن حجر (10\ 489): قال القرطبي في المفهم: ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة .. و لا يمنع من تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة .. و الضابط في ذلك الاحتياج , وكذا قال النووي و مثله في شرح المهذب قال: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأشخاص و الأحوال و الضابط الحاجة في هذا في جميع الخصال المذكورة.
قلت (الحافظ): لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعة , فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروع. والله أعلم. أ. هـ.
و على ذلك , فالعمل يكون على حديث أم سلمة رضي الله عنها , و لا حرج , فإذا زادت المدة على أربعين يوما فلا بأس فليس الحمل على الوجوب في حديث أنس رضي الله عنه عند الأكثر , هذه واحدة.
وإن أردنا جمع آخر , فحديث أم سلمة رضي الله عنها أخص من حديث أم سلمة فيعمل به مقدما على حديث أنس رضي الله عنه فيحما هذا على ذاك .. و الله تعالى أعلى و أعلم!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 09:58 م]ـ
قال ابن العربي ((والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين , فكيف من جملة المسلمين))
روى الامام أحمد بسند صحيح قول النبي
صلى الله عليه وسلم ((من لم يأخذ من شاربه فليس منا))
فكيف نقول انه سنة .....
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 07, 10:04 م]ـ
قال الشوكاني في النيل: (بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تجاوزها، ولا يُعد مخالفًا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية). انتهى
وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة