تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مامعنى قول ابن مفلح هذا؟]

ـ[أم حسان]ــــــــ[28 - 12 - 06, 02:28 م]ـ

قال ابن مفلح رحمه الله

((ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه، أو قلَّد مجتهداً فيه، كذا ذكره القاضي () والأصحاب، وصرّحوا بأنه لا يجوز. ومثلّوه بشرب يسير النبيذ، والتزوج بغير ولي، ومثلّه بعضهم بأكل متروك التسمية، وهذا الكلام منهم مع قولهم يحدّ شارب النبيذ متأولاً ومقلداً أعجب، لأن الإنكار يكون وعظاً وأمراً ونهياً وتعزيراً وتأديباً، وغايته الحدُّ، فكيف يحدُّ ولا ينكر عليه؟ أم كيف يفسق على رواية، ولا ينكر على فاسق))

ماذا يقصد من هذا الإيراد؟ ممن يتعجب؟

وماخلاصة رأيه واستدلاله أو توجيهه هنا؟

ـ[ذو المعالي]ــــــــ[29 - 12 - 06, 12:58 ص]ـ

الفاضلة: أم حسان _ حسَّن الله لنا و لك الأحوال _.

ما ذكره ابن مفلح _ رضي الله عنه _ إشارةٌ إلى أن المسائلَ المُنْكرة نوعان:

الأول: ما أجمع العلماءُ على كونه منكراً، فهذا يُنكرُ على فاعله.

الثاني: ما اختلف العلماءُ في كونه مُنْكَرَاً، فهذا لا يُنكرُ على فاعلِه إذا كان فعلُه منكرَاً على رأي و مذهب المُنْكِرِ، و مثَّلَ بالتزويجِ بلا وليٍ فهو منكرُ عند من اشترطَ الوليَّ، و ليس منكراً عند من لم يشترطه، ففي هذه الحال لا يسوغُ للمشترط أن ينكرَ على من لا يراه شرطاً، لأنه قد فعلَ ما فعلَ إما عن اجتهادٍ أو تقليدٍ لمجتهدٍ.

و لابن رجبٍ _ رضي الله عنه _ كلامٌ جميلٌ في " جامع العلوم و الحكم " في شرح حديث " مَن رأى منكم منكراً ... ".

أتمنى أن أكون قد وضَّحْتُ ...

ـ[أم حسان]ــــــــ[29 - 12 - 06, 07:32 ص]ـ

سأعود بإذن الله لشرح الحديث في جامع العلوم والحكم الذي أشرت إليه جزاك الله خيرا

وإن كان لايزال مشكلاً لدي مثال شارب النبيذ؟

على أن ختام كلام ابن مفلح في قوله (أعجب .... ) يوحي بمخالفته ذلك من حيث القاعدة؟ فإلى ماذا يرمي رحمه الله؟

جزيت خيراً

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

و أين الإشكال؟

هو يقول رحمه الله نقلا عن القاضي والأصحاب أنهم يقولون بعدم الانكار على المجتهد في مسائل الخلاف و المقلد كذلك ثم قال أنهم يقولون كمثال على ذلك أن من شرب يسير النبيذ أو زوج بغير ولي ينطبق عليه ذلك حيث لا ينكر عليه ثم نقل مذهبهم الذي يعلمه هو عنهم أنهم يقولون بإيقاع الحد على من فعل ذلك مجتهدا و مقلدا!.

ثم يتساءل؟ كيف نقيم عليه الحد مع أننا نهينا عن الإنكار عليه؟

ثم يقول أقسى أنواع الانكار هو اقامة الحد فكيف نمنع يسير الا نكار و نوجب أشده؟؟؟؟

وهذا والله يدعو الى العجب فعلا!!! ...

فهو يذهب الى أن هذا قول يدعو الى العجب فإما أن ننكر و نقيم الحد وإما أن لا ننكر ولا نقيم الحد ...

ولم يجزم بقول من القولين.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير