قال r : (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) وقال r في الحديث الصحيح: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) فعندنا الأصل وما يستثنى، فالأصل أن الثني من الإبل والبقر والغنم واستثنى رسول الله - r- من هذا الشرط - أن يكون ثنيا - الضأن فقط وهو الذي يسمى في عرف العامة اليوم: الطلي الذي له ألية، فهذا النوع من الغنم يجزئ منه ما أتم ستة أشهر إذا كان جيد المرعى، قالوا إنه يكون جذعا من الضأن إذا أتم ستة أشهر. وبعض العلماء يقول: إنه لا يكون جذعا إلا إذا بلغ ثلاثة أرباع الحول، ومنهم من يقول إذا قارب تمام الحول.
والصحيح الذي ذكره بعض الأئمة أنه يختلف بحسب اختلاف المراعي، ولذلك قد يجذع بإتمام الستة الأشهر إذا كان طيب المرعى، وقد يجذع في أكثر الحول أو إذا قارب تمام الحول على حسب اختلاف المرعى.
إذًا لا يكون جذعا دون ستة أشهر وهذا هو بيت القصيد أنه أتم ستة أشهر، ودخل في أكثر الحول. هذا بالنسبة للشرط المعتبر؛ لأن النبي - r- رد على أبي بردة - t- حينما ضحى بالعناق وقال له: ((تجزيك ولا تجزي غيرك)).
فيشترط في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، فجاء أبو بردة t وضحى قبل صلاة النبي r لعيد الأضحى، وقال كما في الصحيحين: ((فأحببت أن يكون أول شيء يصيب أهلي من طعامها)) فقصد بالتعجيل المبادرة بهذه السنة، فلما أخبر النبي - r- أمره أن يذبح أخرى مكانها فقال: ((ليس عندي إلا عناقا)) وهي أصغر فقال r له: ((تجزيك ولا تجزي غيرك)) وهذا يدل على أن الأضحية لابد أن تبلغ سنا معتبرة. ولذلك قال r : (( لا تذبحوا إلا مسنة)) فجعل السن شرطا، وعلى هذا جماهير السلف والخلف وهو كالإجماع على أن الأضحية لا تجزي والهدي لا يجزي إلا إذا كان قد بلغ السن المعتبرة.
قال رحمه الله: [وثني المعز ما له سنة]: ثني المعز ما أتم السنة ودخل في الثانية وعلى هذا إذا أتم السنة ودخل في الثانية جاز أن تُضَحّي بها، وأيضا لو أن شخصا سألك وقال: علي دم إما في حج مثل أن يكون مثلا فدية حج فأصاب محظورا من محظورات الإحرام فقال: أريد أن أذبح دما فماذا أفعل؟ تقول له ينبغي أن يكون قد بلغ السن المعتبرة فكل دم واجب على الشرع سواء بالعبادة أو أوجبه على نفسه بالنذر فإنه لابد أن يبلغ السن المعتبر هذه على التفصيل الذي يذكره المصنف في الغنم أتم السنة ودخل الثانية، ولذلك يقال له الثني.
إذًا يستثنى من الغنم في إتمام السنة الضأن فإنه يمكن أن يضحي به إذا كان دون السنة كما ذكرنا إذا كان جذعا من الضأن.
قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: وثني البقر ما أتم السنتين فإذا أتم السنتين فإنه ثني وحينئذ يجزئ أن يذبحه، وأن يتقرب به في هدي أو أضحية، وأما الإبل فما أتم.
قال رحمه الله: [وثني الإبل ما كمل له خمس سنين]: ما كمل له خمس سنين: هذا راجع إلى مسألة فقهية: هل العبرة في الحد بأوله أو بتمامه؟ فكلهم متفقون على أنه لا يكون إلا بعد تمام أربع سنوات، ثم اختلفوا فقال بعضهم: طعن في الخامسة، وإذا قيل طعن في الخامسة كما ذكرنا في أول الحديث فهو أن يكون في أكثر الحول من الخامسة يعني أتم ستة أشهر وقارب التمام، وهذا ذكره بعض أهل الخبرة، ولذلك نجد بعض الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا على هذا القول. قالوا طعن في الخامسة.
ومنهم من يقول أتم الخامسة كما قال المصنف -رحمه الله- وهذا كما ذكرنا راجع إلى التفصيل الذي ذكرناه باختلاف المرعى والأحوال.
قال رحمه الله: [ومن البقر ما له سنتان]: ومن البقر ما له سنتان كما ذكرنا.
قال رحمه الله: [وتجزئ الشاة عن واحد]: وتجزئ الشاة عن واحد؛ لأن النبي - r- جعلها عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث الصحيح أن الشاة كانت تجزئ عن الرجل وأهل بيته فهي في الأصل مجزئة عن المضحي نفسه. وأما بالنسبة لأهل بيته فهم تبع.
¥