5 - حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج) () فدل على أن وقت رمي الجمار مبني على العفو والمسامحة ورفع الحرج , وأجيب بأن ذلك في الرمي في المساء لا في الرمي قبل الزوال
6 - حديث وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال: سألت بن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا () وأجيب بأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه كما اجتهد في ذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم
7 - أن في ذلك مصلحة للحجيج فهو من المصالح المطلقة والمرسلة في الشرع فيلحق بالمصالح المعتبرة , وأجيب بأن المصلحة المطلقة المرسلة إذا خالفت النص فهي من المصالح الملغاة لا المعتبرة
وأجيب عن أدلة الجمهور:
1 - بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الأفضلية لا الوجوب كما هو معلوم , وأجيب بأن الفعل هنا مقرون بقوله (لتأخذوا عني مناسككم)
2 - من استدل على المنع بفعله صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يقول بمنع تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد وقد قال (لتأخذوا عني مناسككم) , وأجيب بأنه قد قام الدليل على جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا) كما أن الإجماع قائم على جواز تأخير الإفاضة عن يوم العيد والإجماع حجة قاطعة
3 - أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرمي قبل الزوال لا يدل المنع فهو كترك الوقوف بعرفة بعد العشاء إلي طلوع الفجر مع أنه وقت للوقوف , وأجيب بأن الدليل قد دل على أن ما بعد العشاء إلى الفجر وقت للوقوف كما في حديث عروة بن مضرس مرفوعا (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجة وقضى تفثه) ()
الحالة الثالثة: الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول:
وقد اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال:
القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ
وهو مذهب جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة كما تقدم النقل عنهم في الحالة الأولى
والقول الثاني: أن ذلك جائز ومجزئ:
وهو قول من سبق ذكرهم ممن يقولون بجواز ذلك في اليوم الحادي عشر , وهناك أيضا رواية عن الإمام أحمد بجواز الرمي والنفر في هذا اليوم قبل الزوال ()
والقول الثالث: يجوز بشرط أن ينفر في نفس اليوم بعد الزوال:
وهو رواية عن الإمام أحمد () وهو قول إسحاق وعكرمة ()
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة ودليل رواية أحمد هو الحاجة للنفر في ذلك اليوم دون اليوم السابق
الحالة الرابعة: الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني:
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ:
وهو مذهب المالكية () والشافعية () والحنابلة () وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو المعتمد في مذهب الحنفية ()
والقول الثاني: أن ذلك جائز ومجزئ:
هو قول من سبق ذكرهم ممن يقولون بالجواز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر , لكن يشار إلى أن للإمام أبي حنيفة هنا قولا واحدا فقط وهو الجواز () بخلاف الأيام السابقة فهي رواية فقط
والقول الثالث:أن ذلك جائز لكن لا ينفر إلا بعد الزوال:
وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق وعكرمة ()
والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسائل السابقة , ودليل أبي حنيفة هو أنه عندما جاز إسقاط مبيت ليلة هذا اليوم ورميه تخفيفا فيجوز الرمي والنفر فيه قبل الزوال كذلك تخفيفا ()
تتمة:
مذهب الشافعية أن أيام التشريق كاليوم الواحد في الرمي فيجوز تدارك رمي اليوم الأول في اليوم الثاني ورمي اليوم الأول والثاني في اليوم الثالث , وإذا رمى على سبيل التدارك جاز له الرمي قبل الزوال قال النووي في المجموع () (ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال) اه
¥