تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ.

والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.

((أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج))

http://www.ibnothaimeen.com/all/boo...cle_17923.shtml

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

((الرمي قبل الزوال))

السؤال الاول من الفتوى رقم (2269)

س1: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك ان وقت الرمي هو بعد الظهر؟

ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الاضحى قبل الزوال فعليه ان يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فان لم يعلم خطاه الا في اليوم الثالث او الرابع اعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث او الرابع بعد الزوال، قبل ان يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فان لم يعلم الا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم،،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة

عبدالرزاق عفيفي

عضو

عبد الله بن غديان

((فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / المجلد الحادي عشر))

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=505006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

الشيخ عبد الله بن بية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

فإن رمي الجمار من شعائر الحج الظاهر، والمراقب لحال المسلمين اليوم عند أداء هذه الشعيرة يرى مالا يحمد، وسأشارك في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:

النقطة الأولى: حكم الرمي.

حكم الرمي الوجوب من تركه أو ترك بعضه وجب عليه دم.

النقطة الثانية:

الوقت في رمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة،ووقت صحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، فمن رمى بعد منتصف الليل فذلك وقت صحة. ومن رمى بعد طلوع الفجر فذلك وقت فضيلة، وأما بعد طلوع الشمس فذلك الأولى، ويستمر الوقت حتى غروب الشمس،ومن العلماء من مدده بالليل الذي بعده وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إذا لم يرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الثاني عند زوال الشمس، والوقت في الأيام الباقية هو من الزوال إلى غروب الشمس،واختلف العلماء في الرمي في الليل فذهب بعضهم إلى أن الليل تابع للنهار،وذهب بعضهم إلى أنه لا يرمي حتى يكون نهاراً أي في اليوم الثاني، وذهب بعض العلماء إلى أن الأيام الثلاثة هي وقت أدى فمن رمى في اليوم الثالث عشر يكون قد أدى، وبالتالي لا يجب عليه دم على أن يرتب الرمي بالنية أي أن يرمي في اليوم الأول والثاني .... إلخ هذا هو وقت الرمي.

النقطة الثالثة: الرمي قبل الزوال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير