تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر لينفر فإنه لا بأس في ذلك على مذهب أبي حنيفة. أما في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد النفرة فهو قوله أيضاً،لكن في اليوم الأول أي اليوم الحادي عشر فإن القول ضعيف جدا ً، فمن دعته حاجته إلى الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الظهر. فعسى أن لا يكون بذلك بئس. لكن الأولى هو الذي عليه جمهور العلماء أن يرمي بعد الزوال ولو ليلاً، وهذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تلامس الضرورة.

النقطة الرابعة: توسيع الحوض والرمي قريباً منه

الظاهر أنه لا ينبغي أن يرمى خارج الحوض هذا مذهب جماهير العلماء، فإذا وقع الرمي خارج المرمى فإنه يكون باطلاً. وبالتالي فإن هذا الأمر من التعبديات التي لا بأس بها.

وقريب الحوض لم أرى من العلماء من قال أنه كالرمي في الحوض، وإن كان العلماء يذكرون قاعدة في غير هذا المحل وهي قريب الشيء كهو. وهي قاعدة خلافية فرعت عليها كثير من الفروع جاءت بها كثير من أحكام الفرائض كما قال الزقاق في قواعده (قريب الشيء كهو)، فهي قاعدة معروفة وضعت عليها أقوال كثيرة لكن لا أعرف تفريع هذه المسألة عليها.

النقطة الخامسة: توكيل الضعفة ونحوهما

المريض والضعيف يوكل على اختلاف بين العلماء هل يجب عليه دم مع التوكيل كما هو في مذهب مالك، ويسقط عنه الإثم،أو لا يجب عليه دم،وهو الأولى،وبخاصة في الزحمة في هذا الزمان. والأولى للضعفة أن يوكلوا.

وأما الرمي في الليل ذكرنا أنه يجوز على مذهب بعض العلماء وأن الأمر واسع إن شاء الله لقوة الخلاف،ولأن رجلاً قال رميت حين أمسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الحديث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

عبدالله بن بية

http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/ramialjemar.htm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

فتوى معالي الشيخ العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان سلمه الله

عضو هيئة كبار العلماء و عضو اللجنة الدائمة للإفتاء

سؤال (15):بعض العلماء أجاز الرمي قبل الظهر أيّ منْ منتصف الليل السابق؟

الجواب: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجزِ الرمي قبل الزوال و ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُجِزْ فهو الحجَّة و القدوة، أما كون بعض العلماء يجتهدُ و يُفتي فنحن نرجع إلى الدليل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رخّص في الرمي قبل الزوال لأحدٍ من الناس و لا رمى هو قبل الزوال و إنما كان ينتظر هو و أصحابه حتى تزول الشمسُ فيرمون فلو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لبيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمَّتِهِ.

((دروس و فتاوى الحج

ألقاها و أجاب عنها

معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

في حج عام 1423هـ

المجلد الثاني / ص197))

http://www.sahab.net/sahab/showthread.php?postid=505006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

((حقيقة فتوى ابن جبرين،،،)) ورأيه في المسألة

[رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثاني عشر]

وسُئِلَ حفظه الله:

نسب إليكم فتوى في جواز رمي الجمار (قبل الزوال) لمن أراد التعجل في اليوم الثاني عشر أي: ثاني أيام التشريق؟ وقد نشرت في جريدة المسلمون؟ فهل هذا صحيح وما هو دليلكم في ذلك؟

فأجاب:

اتصل بنا صاحب الجريدة المذكورة هاتفيا، وذكر ما حصل في الحج الماضي (عام 1414هـ) من الوفيات، وسأل هل من رخصة في تقديم الرمي؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير