الشيء الثاني: لا تعرض عن مجالس العلم ولووجدت شيئاً من السآمة والملل فقل هذا علم ومادام أنه يؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها أئمة عرفوا بأمانتهم وإخلاصهم من أئمة السلف- رحمهم الله-ومن اهتدى بهديهم من ا لخلف فقل إنني على خير يؤخذ من كتاب الله ورحمة ما دمت في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله عز وجل وأرجو من الله أن يعظم لي الأجر، فقد يكون أجر الإنسان في مجالس العلم التي تكون عزيزة وثقيلة قد يكون أعظم من المجالس التي يأنس فيها ويرتاح بمعرفة بعض الأمور، على العموم على طالب العلم أن يضبط هذه المسائل ويفضّل أن يكون هناك شيئاً من التركيز ثم يأخذ الإنسان الشريط للدرس ثم يراجعه وينقله ويمليه، ثم يحاول أن يكرره ثم يذاكر وبإذن الله عز وجل إذا خلصت النية وصحت العزيمة فما بعد ذلك إلا التوفيق من الله- نسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه-، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني:
تعرضتم لمسائل دم النفاس عند بيانكم لمسائل الحيض وابتدأتم ببيانها وذكرتم أحوال دم الولادة قبل وبعد النفاس والسؤال لو وقعت الولادة بدون دم فخرج الولد بدون دم فهل تعتبر المرأة طاهرة وهل يجب عليها أن تغتسل في هذه الحالة .. ؟؟
الجواب: أما بالنسبة لكون المرأة تضع الولد بدون دم فللعلماء قولان مشهوران في هذه المسألة:
الجمهور على أنه يجب عليها أن تغتسل.
وقال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- وقول أهل الرأي: لا يجب عليها أن تغتسل.
والجمهور يعللون الغسل ليس لدم النفاس وإنما يعللوه بمسألة أخرى وهى أن خروج المني يوجب الغسل وهذا بالإجماع والنصوص دالة على هذا، فهم يقولون الولد منعقد من المني من مني المرأة ومن مني الرجل والمرأة إذا أنزلت منيها وأخرجته وقذفته فإنه بالإجماع أنه يجب عليها أن تغتسل؛ لكن أولئك ردوا بأنه قد استحال وباستحالته خرج عن حكم الأصل فوجب أن يعطى البراءة الأصلية؛ لأن:" الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها "، ولكن الأحوط أن تغتسل الأحوط أنها تغتسل وهو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث:
في المسألة السابقة لو قلنا بعدم وجوب الغسل عليها فهل يجب عليها أن تتوضأ، ولماذا .. ؟؟
الجواب:
تبقى مسألة الوضوء هل تتوضأ إذا خرج منها الولد بدون دم؟ الجواب جمهور العلماء على أنها تتوضأ؛ والسبب في هذا أن الولد لا يخلو من رطوبة ولا يخلو من خروج علق معه وهذه الرطوبة نجسة؛ لأن الحديث الصريح في قوله-عليه الصلاة والسلام-: ((ليغسل ما أصابه منها)) والولد إذا خرج يصيبه شيء مما ثمَّ في الفرج، ومن هنا يجب عليها أن تتوضأ بلا إشكال؛ ولكن الخلاف في الغسل على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم.
السؤال الرابع:
لو وقعت الولادة بدون دم في نهار رمضان وكانت المرأة صائمة فهل تؤثر في الصيام؟ ولماذا؟ وهل قول بعض العلماء -رحمهم الله- بإيجاب الغسل في حال الولادة بدون دم يتفرع عليه القول بفساد الصوم التفاتاً لانعقاد المني .. ؟؟
الجواب:
إذا كانت صائمة وولدت ولداً بدون دم فهذه المسألة جمهور العلماء على أن صومها يلزمها أن تعيده؛ والسبب في هذا أنهم يقولون الجمهور الذين قالوا بوجوب الغسل يقولون: أنه يلزمها أن تعيد هذا الصوم؛ وذلك لأن خروج المني يوجب فساد الصوم لكن هناك قول وهو الذي يعني تطمئن إليه النفس أن صومها صحيح؛ والسبب في هذا وهو يختاره جمع من أصحاب الإمام الشافعي، وكذلك هو قول الحنفية وقول الحنابلة أنه لا يجب عليها أن تعيد هذا الصوم؛ والسبب في ذلك أننا لو قلنا إن هذا الولد أصله مني فإنه مني خرج بغير اختيار كما لو احتلمت وهي نائمة فإنه لا يؤثر في صومها، وبناءً على ذلك يقوى القول بأن صومها صحيح ولا يلزمها أن تعيده؛ لأنه ليس ثم دم يوجب فساد صومها، والله تعالى أعلم.
السؤال الخامس:
في الولادة القيصرية إذا أُخرج الجنين من البطن ولم يخرج الدم من الرحم فهل تكون المرأة طاهرة .. ؟؟
الجواب:
في الولادة القيصرية إذا خرج الولد من البطن بدون دم فإنه يحكم بطهر المرأة، وليست هي بنفساء؛ وذلك لأن الله رتب النفاس على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس:
¥