إذا ولدت المرأة وخرج معها يسير من الدم ثم طهرت تماماً فهل يجب عليها الصوم والصلاة وتعتبر طاهرة أو لابد من تمام الأربعين يوماً .. ؟؟
الجواب:
المرأة النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين مثل ما ورد في السؤال جرى معها الدم مدة ثم انقطع وأرادت أن تصوم وتصلي فإنه يلزمها أن تصوم وتصلي، أما الصوم فإنها إن طهرت أو انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة طهرها قبل دخول الفجر نوت الصوم وصامت وصومها صحيح، وكذلك بالنسبة للصلاة فإنها لازمة لها لأنها طاهرة والحكم مرتب على وجود الدم ولا دم، والله تعالى أعلم.
الجواب:
الخلاف بين العلماء في أقل الحيض، وأما بالنسبة للنفاس فإنه لا حد لأقله؛ بل ذكرنا أنها حتى لو ولدت بدون دم فهذا لا إشكال أنها لا تعتبر نفساء بمعنى أنها لا تأخذ النفاس من كل وجه، وأما بالنسبة لدفعة الدم التي تكون بعد الولادة لو جرى معها الدم نصف ساعة أو ساعة فهي نفساء بقدر نصف ساعة أو ساعة، فلو أنها خلال الساعة هذه استغرقت وقتاً للصلاة ثم طهرت بدخول الوقت الثاني لزمها أن تصلي الصلاة الثانية دون الأولى؛ لأنها نفساء في الساعة الأولى دون الثانية، والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن:
إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر .. ؟؟
الجواب:
الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أُسقطت بفزع أو خوف أو حملت شيئاً ثقيلاً فأسقطت فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون فيه صورة الخلقة: إما أن يكون تام الخلقة، أو يكون ناقص الخلقة المهم أن فيه شيئاً من التخلق، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس.
والحالة الثانية: أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحو ذلك، فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قولي العلماء،والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع:
إذا ولدت المرأة ورأت الدم عشرين يوماً ثم طهرت خمسة أيام ثم عاودها الدم عشرين يوماً أخرى فما الحكم .. ؟؟
الجواب:
هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس، فالمرأة النفساء نفاسها أمده الأربعون فهي تجلس إلى الأربعين إذا استمر معها الدم فإذا انقطع الدم دون الأربعين وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس، فلو أنه جرى معها عشرين يوماً نفاساً ثم انقطع خمسة أيام أو ستة أيام ثم عاودها؛ فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم.
السؤال العاشر:
ما الحكم إذا جاوز دم الولادة أربعين يوماً ولم تر علامة الطهر .. ؟؟
الجواب:
هذه المسألة أكثر النفاس، المرأة النفساء إذا جاوزت الأربعين يوماً فإنه يحكم بكونها مستحاضة كما في الحديث الصحيح "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً"، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو الأربعون وأن ما جاوز الأربعين يعتبر استحاضة إلا في بعض المسائل الخاصة المستثناة، والله تعالى أعلم.
السؤال الحادي عشر:
امرأة ولدت وجرى معها دم النفاس عشرين يوماً ثم طهرت بعد ذلك فهل يجوز لزوجها أن يأتيها .. ؟؟
الجواب:
مسألة جماع الرجل لامرأته قبل تمام أمد النفاس، هذه المسألة جمهور العلماء على أنه يجوز له أن يأتيها؛ ولكن الإمام أحمد كان يكره إتيانه لها قبل تمام الأربعين، وهذا أمر سألت بعض الأطباء وذكر حتى بعض العلماء-رحمهم الله- أنه أمر طبي أكثر من أنه شرعي من ناحية الشرع لا بأس ويجوز له لكنه لا يحمد قبل الأربعين أن يأتي المرأة، ولعل في جلوس المرأة إلى الأربعين حكمة بعد الولادة، ولذلك لا يحمد إتيانها قبل الأربعين أما لو أتاها فإنه لا حرج عليه، وجماهير العلماء على جواز ذلك، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني عشر:
هل الحامل تحيض وعلى القول بعدم حيضها إذا جرى معها الدم وهي في حالة الحمل فما حكمه .. ؟؟
الجواب:
¥