تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحامل لا تحيض على أصح قولي العلماء -رحمهم الله-، وكانوا يستدلون بقوله عز وجل: {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} (1) قالوا جعل الله عز وجل حيضها لحملها، ولذلك قالوا إنها إذا وطئت وانعقد جنينها أنها لا تحيض، ويؤكد هذا بعض الأطباء ويقولون: إن المرأة الحامل لا تحيض في الغالب، وعلى هذا أصح الأقوال أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناءً عليه فالدم الذي تراه أثناء حملها يعتبر دم استحاضه لا دم حيض إلا إذا سبق الولادة بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام ففيه الخلاف الذي سبق ذكره وإن كان الصحيح أنه يعتبر استحاضة، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث عشر:

وهل يأخذ هذا الدم حكم الحيض في تحريم الطلاق .. ؟؟

الجواب:

أما بالنسبة للحامل فيجوز أن يطلقها الرجل وهي حامل؛ حتى إن بعض العلماء –رحمهم الله-استدلوا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليطلقها وهي حائل أوحامل)) فلما ذكر في حديث ابن عمر أجاز له أن يطلقها وهي حامل دل على أن الحامل لا تحيض؛ لأن الطلاق أثناء الحيض لا يجوز وقد دل على ذلك دليل القرآن ودليل السنة وهذا مما يؤكد رجحان مذهب من يقول إن الحامل لاتحيض، ومن هنا فالطلاق أثناء الحمل جائز وحكى غير واحد الإجماع عليه أثناء الحمل إذا كان أثناء الحمل ولم تستبن علىالقول بأنها تحيض لم تستبنه حيضاً أنه يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليطلقهاحائلاً أو حاملاً)) حائلاً يعني: ليست بذات حمل " طاهراً أو حاملاً" طاهراً:أي بعد نقائها من الحيض أو حاملاً أثناء حملها للولد، فدل على أنها ليست بحائض وأن الحامل يجوز طلاقها والإجماع محكي على هذا إلاَّ على القول بأنها أي الحامل تحيض إذا وافق حيضها؛ ولكن على هذا القول عند المالكية-رحمهم الله- الذين يقولون بهذا القول يقولون إن علة الحيض نفسها غير موجودة لأنه إذا كانت حاملاً فإن أمدها وأجلها هو وضع الحمل؛ والسبب في منع الرجل أن يطلق المرأة أثناء الحيض هو إطالة العدة على المرأة، وخوفاً من أن يتبين أنها حامل في حال تطليقه لها في الطهر الذي مسها فيه، فقالوا: إن هذا لا يتأتى في الحمل فيجوز له أن يطلقها ولكن مع الكراهة، وإن كان الصحيح كما ذكرنا أنه يجوز أن يطلقها وهو مذهب القائلين بأن الحامل لا تحيض، وهو أصح الأقوال خاصةً وأن السنة دالة على جواز تطليق المرأة حال الحمل، والله تعالى أعلم.

السؤال الرابع عشر:

هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل وكذلك حبوب منع العادة الشهرية وإذا فرضنا أنها استعملت حبوب منع العادة فلم يجر معها الدم فهل تعتبر طاهرة وما حكم صلاتها وصومها وطوافها في هذه الحالة .. ؟؟

الجواب:أما حبوب منع الحمل فإنه لا يجوز للمرأة أن تستعملها لما فيها من الضرر، ومخالفة سنة الله التي شرع الله من أجلها النكاح قال صلى الله عليه وسلم: ((تناكحوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة)) فجعل علة النكاح أن تكون وسيلة لكثرة الأمة وتعظيم سوداها، وهذا هو مقصود الشرع من النكاح فإذا أصبحت تأخذ حبوب منع الحمل فإنها تخالف المقصود من النكاح، ولذلك لايجوز لها إلا في حالات الضرورة وهي:

أن يكون حملها مؤدياً إلى هلاك الولد أو هلاكها أوهلاكهما معاً وهذه مثل حالات الحمل المنتبذ أو الحمل القنوي أو الحمل المهاجر هذه أحوال اضطرارية؛ لأن الجنين ليس بغالب على الظن أنه ينجو فحينئذٍ يكون حملها معرضاً للخطر دون ضمان لسلامته، أما إذا كانت قادرة على الحمل وكانت ستلد فلا يجوز لها، فإن كان ذلك لخوف العيلة وخوف النفقة فالأمر أعظم والأمر أشد، والإجماع منعقد على تحريم تعاطي الأسباب الموجبة لمنع الحمل خوفاً من الضيعة وخوفاً من الفقر؛ فإن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، وما على المسلم إلا أن يفوض أمره إلى الله عز وجل في هذه الأمور وكم من ولد جعله الله قرة عين لوالده، فكان مجيئه سبباً في خير على والده وخير على والديه، وهذا أمر دلت العادة والتجربة عليه فإن الله عز وجل يبارك في الولد ويجعل بعض الولد مباركاً قال الله سبحانه وتعالى: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ} (1) فالله عز وجل قد يبارك، وبعض البنات قد يأتين للوالدين فيكن سبباً في الخير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير