على القول بأنه لابد من يوم وليلة يقولون: كل امرأة بلغت تسع سنين ولم تحض من قبل، لا بد لحكمنا بكونها حائضاً أن يأتيها الدم ويستمر يوماً وليلة فإن انقطع قبل اليوم والليلة فليست ببالغة وليست بحائض، وهذا الدم ليس له معنى وليس له تأثير هذا بالنسبة للتحديد باليوم والليلة.
بالنسبة للثلاثة نفس الحكم يرون أنه لا يحكم بحيضها إلا إذا جاوزت إلى ثلاث فإذا كانت يوماً أو يومين فليست بحائض ولا يحكم ببلوغها، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل.
هناك من فوائد الخلاف: أنه لو جرى مع المرأة الدم ولم تكن لها عادة ولا تمييز وجاوز أكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوماً فعند أصحاب قول اليوم والليلة يردونها يقولون: تتحيض يوماً وليلة فتحسب من الخمسة عشر يوماً التي مضت يوماً وليلة حيض والباقي استحاضة، ويلزمها أن تقضي الصلوات التي تركتها أثناء هذه المدة والصحيح ماذكرناه، والله تعالى أعلم.
السؤال السابع عشر:
بالنسبة للعادة في الحيض ذكرتم أن المرأة تصبح ذات عادة إذا حاضت ثلاثة أشهر متتابعة بعدد واحد دون اختلاف والسؤال لو فرضنا أن المرأة لأول مرة جاءها الحيض ومكث معها الدم خمسة أيام أو ستة فما حكمها .. ؟؟
الجواب: إذا كانت المرأة لأول مرة تحيض وجرى معها الدم خمسة أيام لأول حيضة لها فإنها تعتبر الخمس حيضاً، ولذلك يقول المبتدئة عادتها أول مرة يعني ما انقطع من دون أكثر الحيض يعتبر كله حيضاً فلو انقطع لستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أو عشرة مادام أنه لأقل الحيض فإنه حيض؛ ولكن عند من يقول اليوم والليلة يردها إلى اليوم واليلة حتى تستمر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، هذه من فوائد الحيض بيوم وليلة أن عند من يقول أنه لاحد لأقله يقول: إن المرأة إذا جاءها الحيض لأول مرة خمسة أيام فهي حائض خمسة أيام فإذا جاء الشهر الثاني خمسة أيام فهي حائض خمسة أيام والشهر الثالث خمسة أيام فكأنه يرى أن عادتها بالمرة الأولى.
وأما بالنسبة لمن يرىأن اليوم والليلة هي أقل الحيض يقول: إنها ترد إلى الأصل في الحيضة الأولى والحيضة الثانية وتحكم بكونها معتادة من الحيضة الثالثة وتمكث الخمس من الحيضة الثالثة وتقضي بقية الأيام لأنه تبين أنها حائض فيها والصحيح ما ذكرناه أنه ليس لحده أقل، وبناءً على ذلك فإنها تمكث الخمسة أيام حاكمة على نفسها بكونها حائضاً، والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن عشر:
ما هو الحكم إذا اختلفت العادة والتمييز فهل الأقوى العادة أم التمييز مع ذكر الدليل .. ؟؟
الجواب: هذه مسألة خلافية إذا كانت المرأة لها أيام معينة تحيضها وميزت دمها فمثلاً لها خمسة أيام تحيضها من كل شهر وتعرف لون حيضها أنه أحمر غامض فجاءها الشهر بعد ماثبت لها العادة وثبت لها التمييز فوجئت بشهر من الشهور يأتيها ستة أيام بلون واحد ثم انقطع بعد السادس فهل نردها إلى عادتها أو نردها إلى تمييزها؟ عندها عادة وعندها تمييز، فبعض العلماء يقول: العادة أقوى من التمييز فنقول تحيضي خمسة أيام حتى يأتيك في الحيض الثاني وتنتقلين إليه بانقطاع الدم وعلامة الطهر، وأما إذا لم ينقطع واستحاضت حتى بلغت أكثر الحيض فترد إلى عادتها ويستدلون بحديث فاطمة -رضي الله عنها- وحديث أم حبيبة-رضي الله عنها-: ((لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها)) فإذا خلفت قدرها فلتغتسل فردها إلى العادة، وهذا يدل على أنها أقوى من التمييز، ثم إن التمييز حديثه فيه كلام؛ ولكن العادة أحاديثها في الصحيحين ومجمع على ثبوتها، ولذلك يقوى القول بتقديم العادة على التمييز وتكون المرأة في هذه الحالة عاملة بعادتها، والله تعالى أعلم.
السؤال التاسع عشر:
إذا جرى الدم مع المرأة بعد الولادة أربعين يوماً ثم تغير بصفات دم الحيض فهل نحكم بكونها حائضاً أو مستحاضة .. ؟؟
الجواب: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا جرى مع المرأة دم النفاس ثم انقطع ثم عاودها الدم بصفات دم الحيض وميزته وتأكدت أنه حيض فإنها تنتقل من كونها نفساء إلى كونها حائضاً ولا تحكم بكونها مستحاضة؛ لأن التمييز في هذا معتبر، والله تعالى أعلم.
السؤال العشرون:
¥