المدرس بالمسجد النبوي الشريف حالياً, وبالجامعة الإسلامية سابقاً, وهي منقولة من موقعه على الإنترنت ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 07, 03:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو المعتز القرشي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الجعفري]ــــــــ[26 - 01 - 07, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:15 م]ـ
جزاك الله خيراً
وبارك في الشيخ محمد ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين
ـ[ابن رستم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيراً مبارك الله في علمك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:09 م]ـ
السؤال الحادي والعشرون:
إذا مضت أربعون يوماً على النفساء ولم تر الطهر مع أن الدم انقطع عنها لكن يخرج معها صفرة وكدرة فهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟
الجواب:
إذا كانت النفساء قد مضت لها أربعون يوماً وهي نفساء فقد انتهى أمد النفاس وما تراه من بعد ذلك فهو استحاضة وليس بدم نفاس، سواء كان أحمر أو كان أكدَر أو كان أصفر فهو دم استحاضة لكن إذا اتصل النفاس بالحيض مثلاً انتهت الأربعون ثم بدأ دم مختلف على لون دم الحيض وصفات دم الحيض فحينئذ تكون انتقلت من النفاس إلى الحيض وحكمها حكم الحائض، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني والعشرون: هل المذي في المرأة كالمذي في الرجل؟؟
والمذي في المرأة يقول طائفة من العلماء إنه هو الرطوبه التي تكون في الفرج نزلت منزلة المذي لحكمةٍ من الله -سبحانه وتعالى-، ولذلك يكثر هذا السائل عند وجود الملاعبة كالمذيسواء بسواء0
واختلف العلماء -رحمهم الله- في رطوبة فرج المرأة ففقهاء الحنفيه وقول عند الشافعيه ووجه عند الحنابلة على الطهارة وفقهاء المالكية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة على النجاسة.
واحتج الذين قالوا بطهارة رطوبة فرج المرأة بالأصل قالوا إن الأصل طهارة الرطوبة حتى يدل الدليل على النجاسة وليس ثَّم دليل يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة فحكمها كحكم سائر رطوبة البدن فكما أن رطوبه الإبط لا يحكم بنجاستها ورطوبة الرفغ التي تكون اسفل من الركبة لايحكم بنجاستها فكذلك بالنسبة لرطوبة الفرج.
واحتج الذين قالوا بنجاسة رطوبة المرأة بما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرمن جامع أهله ولم ينزل أن يغسل ذكره وما أصابه منها، وقد ثبت في هذا الحكم حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، وبناءً على ذلك فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسل العضو بعد الجماع يدل دلالةً واضحةً على كون ذلك الشيء -أعني الرطوبة نجساً-، وقالوا إن رطوبة المرأة حكمها كحكم مذي الرجل فتكون نجسةً بجامع كون كل منهما فضلةً تخرج عند الشهوة.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هوالقول بنجاسة رطوبة المرأة على ظاهر السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكن إذا غلبت الرطوبة المرأة وعسر عليها أن تحترز من هذه الرطوبة فحكمها كحكم المستحاضه سواءً بسواء وقد فصل بعض العلماء-رحمهم الله- فيما يجب على المرأة إذا أصابتها الرطوبة وغلبتها كدم الاستحاضه فقالوا إنها تغسل الفرج فإذا كانت الرطوبة يمكن أن تنحبس بالقطن ونحوه فإنها تضع القطن كما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وأما إذا غلبتها الرطوبة وأمكنها أن تتلجم تلجمت فإن ثجت الرطوبة وغلبتها فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة كما تقدم معنا في المستحاضة سواء بسواءً.
وبناءً على هذا فإن خلاصة القول في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة وذلك لظاهر دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يخفف على النساء في هذه الرطوبة إذا غلبتهن وأصبح من العسير أو مما يشق عليهن أن يمنعن هذه الرطوبة أو أن يتقينها لكثرتها وصعوبة التحرز منها.
ـ[محمد بن صادق]ــــــــ[19 - 05 - 07, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 05 - 07, 08:57 م]ـ
عنوان الموضوع كان مكتوبا فيه أن الأجوبة للشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي الشريف وحذفته الإدارة كعادتها بدون تبرير ولا توضيح , فيا ترى ما هو سبب الحذف .. ؟؟
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 04 - 08, 08:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ما رابط الموقع الذي يحوي هذه المسائل؟