تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن رجل تجاوز الميقات دون إحرام]

ـ[أبو عمار الرقي]ــــــــ[10 - 01 - 07, 07:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

رجل اعتمر في رمضان وأراد البقاء إلى موسم الحج فذهب إلى أبها وهي خارج الحرم وقبل دخول شهر ذي الحجة دخل إلى جدة دون إحرام حتى لا يلفت انتباه الجهة المسؤولة لأنه مخالف فبقي في جدة قرابة عشرين يوماً وفي التاسع من ذي الحجة أحرم من جدة واستكمل أفعال الحج.

السؤال هل حجه صحيح أو غير صحيح، وإذا كان صحيحاً هل يلزمه شيء.

بارك الله فيكم

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أخي الفاضل هذه تحتاج الى شيخ معروف حتى وإن كان مقلدا يعتد بقوله لأن المسائل التي فيها خلاف قوي لا يركن فيها الى الدليل بقدر ما يركن فيها الى التقليد خصوصا في الفتوى فلو تجادل طلبة علم من أكبر علماء الدين وانت لا تعرف أسماءهم و شخوصهم ثم ارتحت لقول رجل منهم فهذا لا يبرئ ذمتك لأنك حكمت بسكون النفس الى قول ما لا تعلم مدى صحته ان لم يكن لديك من العلم ما يجعلك تعرف الأقوى من الأقوال فإن كنت كذلك فلا يسعك في الخلاف القوي الا التقليد و لا تبرأ ذمتك بفتاوى " الأشباح " من أهل العلم حتى وإن كانوا من القوة ما كانوا فهم لا شخوص لهم أي في هذا المنتدى الكريم الا أن يقول رجل منهم أنا الشيخ فلان بن فلان فتعرفه و تعرف ذكره عند الناس فتأخذ بقوله فمقتضى قولة تعالى " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " هو أن لا تقول بقول لا تعلم صحته أو لا تعلم " صحة مذهب و علم " من قاله و دلالة المقتضى معتبرة عند أهل العلم بالأصول يعلم ذلك من علم!.

و إن قيل أين القوة في الخلاف فنقول أين القوة في الاجتماع؟ ...

هل مفسدة بقاء الحاج وحجه دون تصريح " حرام قطعا و على كل فرد " أم هي حكم عام ينفذ منه آحاد الأشخاص ممن كان لهم وضع خاص فإن كانت الأحكام الثابتة في كتاب الله يخصص عمومها في كثير من الحالات فكيف بعمومات " المصالح المرسلة " إن كانت المصالح المرسلة نفسها فيها خلاف؟.

ثم بعد ذلك " معنى الاستطاعة " وهل المرغم يبقى مكلفا في الاحجام دون الإقدام؟

وهل القياس في الكفارات صحيح؟

سيقولون أن الدم فدية وليس كفارة؟ فنقول و ما الدليل على ذلك سيقولون لأن الله لا يوقع ذنبا على شئ هو قد أذن به! فهو من أذن لمن به أذى من رأسه أن يحلقه ...

فنقول: وماذا عن قوله صلى الله عليه و سلم " لأتيت الذي هو خير و كفرت عن يميني؟ "

فهي مأذون بها بل مندوب اليها و مع هذا سميت كفارة؟!

الكلا يطول ... إبحث يا أخي عن شيخ يعرفه الناس حولك و يثقون بقوله و خذ بما قال فذلك خير لك عند ربك و أهدى سبيلا.

والله أعلم

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:32 ص]ـ

تعمد فعل المحظور بلا حاجة هل يجعل

الشخص داخلا في قوله تعالى ((ومن عاد فينتقم الله منه))

ومعلوم أن هذه الاية فيمن قتل الصيد متعمدا وقتل الصيد من محظورات الاحرام

أما وجوب الدم على من ترك الاحرام من الميقات فيحتاج الى دليل يستند عليه .....

ـ[فارس سترونج]ــــــــ[21 - 01 - 07, 06:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوعك سهل جداً ولايحتاج إلى كل هذا التنطع من تشدق وتفيهق

فقد أجمع الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم والآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

في كتبهم المعتمدة في الفقه أن من أراد الحج وتجاوز ميقاته المكاني دون إحرام ثم أحرم بالحج في غير ميقاته وجب عليه دم شاة تذبح بالحرم وحجه صحيح لاإشكال فيه لأن الإحرام للحج من الميقات هو من واجبات الحج كالمبيت في منى أو طواف الوداع 000ومن ترك واجباً فعليه دم شاة تذبح في الحرم وهذا قول جمهور العلماء والله أعلم, ولقد أجبتك من باب /من كتم علماً00000/

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير