تقول إحدي المطلقات " لقد تقدم لخطبتي والزواج مني شاب متدين وكنت أتمناه زوجا وعند لقائي به أبدي سعادته وإعجابه بي إلا أنه ذهب ولم يعد فقد رفض الزواج مني لأنني لا أملك عفشا (أثاث المنزل) وذلك لأن مطلقي قد خدعني وباع كل شئ في الشقة قبل الطلاق بحجة انه مسافر وسيشتري لي غيره " فالمطلقات أصبحن في هذه الأونة مصدر تفريج كربة للشباب أقصد من تملك شيئا منهن
وقال لي ذات مرة رجل كان يرغب في الزواج من اخري نظراً لمرض زوجته " أريد أتزوج أرملة ليس عندها أطفال ولا ترغب في الإنجاب أو مطلقة بشرط يكون عندها جهازها (عفش) لأني لاأستطيع شراء أثاث جديد لها عندي أولاد ومسؤليات أخري
زواج المتوفي عنها زوجها أو المطلقة مشروع
إن زواج الأرملة أو المطلقة ليس أمرا غريبا أومخالفا للشرع بل هو امر مشروع جعل الله له أحكاما وضوابطا
حدد الله عزوجل مدة للمرآة المتوفي عنها زوجها تعتد فيها حدادا عليه وبين ما لها وما عليها فقال تعالي "
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} البقرة234
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} البقرة240
بعض ما ورد في هذه الأيات من تفسير
تفسير الطبري:
حدثني المثنى, قال: حدثنا سويد بن نصر, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن يحيى بن سعيد, قال: ثني عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع القاسم يقول في المرأة يتوفى عنها زوجها, والرجل يريد خطبتها, ويريد كلامها ما الذي يجمل به من القول؟ قال: يقول: إني فيك لراغب, وإني عليك لحريص, وإني بك لمعجب, وأشباه هذا من القول.
أيهما أفضل زواج المرآة أم انصرافها لرعاية أولادها؟
ويكون هذا الأمر والرغبة فيه متفاوتا حسب حال كل امرآة أي الرغبة في الزواج مرة اخري
لقد أثني النبي صلي الله عليه وسلم علي نساء قريش فقال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ». يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ. تَابَعَهُ ابْنُ أَخِى الزُّهْرِىِّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ»
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ الآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ - أَحْنَاهُ عَلَى يَتِيمٍ فِى صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ».
النبي صلي اله عليه وسلم تزوج المطلقة والمتوفي عنها زوجها ولم يتزوج بكرا سوي عائشة
{عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} التحريم5
المطلقات منهن:
خديجة بنت خويلد
¥