تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال علي القائلين بوجوب الزكاة في الحلي]

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 01 - 07, 06:55 م]ـ

السلام عليكم أهل هذا الملتقي المبارك

من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في حلي النساء

هذا الحديث

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار ". أخرجه أبو داود (1565) والدارقطني (205) والحاكم (1/ 389 - 390) والبيهقي (4/ 139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله

وههنا إشكالات علي الاستدلال بهذا الحديث

1 - أن النبي صلي اله عليه وسلم لم يسأل عن حولان الحول وسياق الحديث يدل علي قرب تملكها لهه الفتخات

2 - أنه يبعد أن تبلغ الفتخات النصاب

3 - أن عائشة نفسها لم يكن مذهبها وجوب الزكاة في حلي النساء

فما رأي إخواننا ومشايخنا

بارك الله فيكم

ـ[محمود بن أحمد]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:37 م]ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ...

أولا يا أخي هذا الحديث , أعلّ من بعض أهل العلم مع في اسناده من مقال , لأن فيه يحيى بن أبي أيوب الغافقي , و هو مجروح من عدد من أهل العلم و الحديث متكلم فيه كثيرا ..

خاصة أنه ثبت عن عائشة فيم أخرجه الدارقطني عنها و عن بن عمر قولها " لا بأس للنساء بلبس الحلي ما دامت تؤدي زكاتها " وهو معارض لهذا الحديث.

و أرجو يا أخي أن تراجع كلام الشيخ مصطفى بن العدوي على هذا الحديث و على المسألة كلها في كتابه النافع " جامع أحكام النساء " .. و بالله التوفيق!

ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[13 - 01 - 07, 01:36 م]ـ

جزى الله خيرا فضيلة الشيخ علامة مصرنا الحبيبة الشيخ مصطفى العدوى

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:01 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

الرد على ذلك يسير إن شاء الله ...

فقط لو وضعت باعتبارك أن لدى عائشة من الذهب - غير الفتختين - ما يبلغ النصاب وكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم به لزال كل الاشكال ... خصوصا أنه ثبت في غير هذا الحديث ذكر الذهب عندها رضي الله عنها ككل النساء.

مثل:

- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملونين من ذهب و في رواية مسكتين من ذهب -، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران. وصحح الالباني اسناده في آداب الزفاف

فحولان الحول لا يذكر لأن المال اذا اضيف الى جنسه دخل في حول سابقه من نفس الجنس ...

يبقى النصاب لا قيمة لذكره لأنه لازم بما سبق من نفس الجنس ...

عمل عائشة رضي الله عنها ليس حجة فالقول المشهور العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ...

و الله أعلم.

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:18 ص]ـ

أخي الحبيب محمود

جزاك الله خيرا علي مشاركتك

[ quote= محمود بن أحمد;523513]

خاصة أنه ثبت عن عائشة فيم أخرجه الدارقطني عنها و عن بن عمر قولها " لا بأس للنساء بلبس الحلي ما دامت تؤدي زكاتها " وهو معارض لهذا الحديث.

! quote]

لا يظهر لي وجه التعارض

بل يظهر لي العكس

أرجو أن توضح

ولو أمكن تنقل لنا مختصر كلام الشيخ مصطفي حفظه الله

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:24 ص]ـ

الأخ الفاضل

أبو حمزة الشمالي

جزاك الله خيرا وأحسن إليكم

السلام عليكم ورحمة الله:

الرد على ذلك يسير إن شاء الله ...

فقط لو وضعت باعتبارك أن لدى عائشة من الذهب - غير الفتختين - ما يبلغ النصاب وكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم به لزال كل الاشكال ... خصوصا أنه ثبت في غير هذا الحديث ذكر الذهب عندها رضي الله عنها ككل النساء.

مثل:

- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملونين من ذهب و في رواية مسكتين من ذهب -، فقال: ألقيهما عنك، واجعلي قلبين من فضة، وصفريهما بزعفران. وصحح الالباني اسناده في آداب الزفاف

فحولان الحول لا يذكر لأن المال اذا اضيف الى جنسه دخل في حول سابقه من نفس الجنس ...

يبقى النصاب لا قيمة لذكره لأنه لازم بما سبق من نفس الجنس ...

عمل عائشة رضي الله عنها ليس حجة فالقول المشهور العبرة بما روى الراوي لا بما رأى ...

و الله أعلم.

هل يستقيم هذا الرد مع الحديث التالي وهو من حجج القائلين

بالوجوب أيضا

عن عبد الله بن عمرو قال: إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. رواه أبو داود

وإشكال جديد

أن الزكاة في المال المعد للنماء

والحلي ليست كذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير