تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تغاير الحكم بتكرار الصلوات الخمس]

ـ[ابن جبير]ــــــــ[12 - 01 - 07, 02:22 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

لقد رأيت تعلق بعض الأئمة - رحمه الله - بهذه المسألة وبناء الاحكام عليها وما ادري ما وجهه؟

[في الاغماء]- قال ابو حنيفة - إن اغمي عليه يوماً وليلة قضى خمس صلوات وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه.

- قال بعضهم: هذا تحكم ولا مورد للنص فيفتقر لدليل؟!!!

[في قضاء الفوائت]- قال ابن عبدالبر في التمهيد (3/ 167) وجملة مذهب مالك انه من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة اخرى بدأ بالتي نسي إذا كان ذلك - خمس صلوات - فأدنى، وإن فات وقت هذه وإن كان اكثر من ذلك، بدأ بالتي حضر وقتها. وعلى نحو هذا مذهب أبي حنفية والثوري الليث إلا أن ابا حنيفة واصحابة قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة اذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت فإن خشي صلاة الوقت بدأ بها فإن زاد على صلاة يوم وليلة، لم يجب الترتيب عندهم.

- والمبحث هنا ليس المسائل المطروحة، إنما المراد التعلق بتكرار الصلوات وبناء حكم مغاير حال إنقضاء صلوات اليوم والليلة؟

ـ[ابن جبير]ــــــــ[21 - 01 - 07, 07:37 م]ـ

الله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير