تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[العملات القديمة]

ـ[حامد الاندلسي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:04 م]ـ

أيها الفقهاء:ماحكم بيع وشراء العملات القديمة بزيادة أو نقصان؟؟

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:29 م]ـ

لست من الفقهاء و لكن العملات القديمة يجوز بيعها و شرائها مع التفاضل لعدم وجود علة الربا

فلو قلنا العلة الوزنية فهي من المعدودات و غن قلنا كما هو الراجح الثمنية فهي لم تعد أثمانا بل صارت اغراضا تشترى و تباع و لا يقتنيها احد للإستخدام كنقد و لا يمكنه ذلك

ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:57 م]ـ

آمين

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[21 - 01 - 07, 09:33 م]ـ

آمين و إياكم إخواني الأحباء

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:19 ص]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ! لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً, وانقطع عنها, فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها, فما الحكم؟

الشيخ:

من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟

السائل:

ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.

الشيخ:

هل تساوي شيئاً؟

السائل:

نعم تساوي شيئاً؛ إلا أنها قديمة.

الشيخ: وحديثاً؟

السائل: انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.


الشيخ:
أولاً نقول:
هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها, يشتري هذه العملة بـ (10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (20) هذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.
السائل:
بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها, وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟
الشيخ:
يبحث ليست مشكلة, الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا, إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء, وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.
"لقاء الباب المفتوح" (102/ 16).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 02:26 ص]ـ
واستمع هنا لفتوى الشيخ الفوزان:

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=12531&PageID=12373

ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 04:40 م]ـ
السلام عليكم
هل من تفصيل أكثر بالنسبة لمن يريد التجارة في العملات القديمة أو النادرة
هل تجوز التجارة فيها حتى لو حوت على صور لذوات الأرواح
مع العلم أن ذلك لا يجتاج تضييع الأوقات فكل ما هنالك أن أوصي بعض الناس ممن أعرفهم أي يبحثوا لي عن العملات القديمة و النادرة ثم أشتريها منهم ثم أبيعها لغير المسلمين في المزاد الإلكتروني (مثلا أبيع الدولارات للأمريكان , الفرنكات للفرنسيين ,) و هكذا.
و بارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير