ـ[أبو جاسر المصرى]ــــــــ[17 - 01 - 07, 11:27 م]ـ
الحمد لله الذي جعل فينا الخير إلى يوم القيامة
وجزاك الله خيرا أخي إحسان على هذه الفتوى الطيبة النافعة
وإني قد سمعت مثل هذا الحكم من فضيلة الشيخ عبد الله المنيع - حفظه الله - حيث قال
إن مشاهدة الرسوم المتحركة للأطفا ل للفائدة والتعليم والتسلية أمر جائز شرعا وما يمنع فيه هو الموسيقى. (كانت هذه الفتوى في لقاء للشيخ على التلفاز)
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد وأن يعيد للإسلام وللمسلمين العزة والسؤدد
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 09:07 م]ـ
بارك الله فيكم، أسأل الله التوفيق لي و لكم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 10:45 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
ـ[محمد بن عبدالله بن محمد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:58 ص]ـ
هناك رسالة في المعهد العالي للقضاء بعنوان الأحكام الفقهية للرسوم المتحركة , وأظن أن الباحث قد خلص إلى الجواز بضوابط ذكرها, (وقال أنها في حكم الممتهن) ,
وقد سُأل الدكتور يوسف الشبيلي فأجازها بضوابط.
والله أعلم
ـ[محمد القبائلي]ــــــــ[26 - 02 - 07, 07:26 م]ـ
بارك الله فيكم اخوتنا في الله ة جزاكم خيرا على صنيعكم
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى من موقع (الإسلام سؤال وجواب)
رقم الفتوى (82731)
حكم رسم الشخصيات الكرتونية
هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟
الحمد لله
لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح، سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ.
والدُّرْنوك: نوع من الستائر.
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة.
قال في "الإنصاف" (6/ 248): "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا , أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر: لم يضمنه. وكذا: العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال , والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك. وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 479): " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق، أم كان نسيجا، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس. . إلخ، وذلك لعموم النصوص، ولما فيها من المضاهاة، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى.
وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363): "وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد، متى كانت لذوات الأرواح، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن، أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ".
واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح، وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور، إلى أن قال: " فإن قيل: إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة، أو لكونها لا نظير لها في الواقع، والتشويه فيه إهانة للصورة، وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له.
فالجواب: أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها. وأما كونها لا نظير لها، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة، سواء كان لها نظير أو لا " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أنس الشامي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 07:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكنكم تحميل كتاب
أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
للشيخ محمد بن أحمد بن علي واصل
من هذا الموضوع
كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181365)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته