تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم العطور المحتوية على الكحول, للشيخ الشنقيطي]

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 01:46 م]ـ

المجيب هو العلامة محمد بن محمدالمختار الشنقيطي - المدرس بالحرم النبوي الشريف -

كثر استعمال الناس للعطور المحتوية على نسبة من الكحول فما الحكم في ذلك .. ؟ وما الحكم إذا لم يكن مكتوباً على الزجاجة نسبة الكحول .. ؟؟

الجواب:

بالنسبة للكحول وهي المادة التي تسمى بالسبرتو إذا وجدت في العطور فإنها مستخلصة من الخمر وللعلماء في الخمر قولان:

القول الأول: إنها نجسة وهو مذهب جماهير العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحك القول المخالف لضعفه وذلك استئناساً بظاهر القرآن في قوله-عز وجل-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ} والرجس في لغة العرب النجس المستقذر فانتفىكون الأصنام نجسة لدلالة الحس، وانتفى كون الميسر نجساً لكونها معنوياً، وبقيت الأزلام لأنه يذبح عليها الدم المسفوح النجس وبقي الخمر أيضاً فبقيت على النجاسة.

ومن قال بطهارتها يلتفت إلى حديث أنس في قول:" فجرت بها سِكَكُ المدينة" ولكن أُجيب بأن هذا الحديث لايستلزم أن النعال قد وطئه، ولو قيل إنه وطئه النعال فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر الصحابة من أراد أن يدخل المسجد أن يدلك نعليه إن وجد بهما الأذى، ولاشك أن الخمر من الأذى وإذا دلكها خرجت عن النجاسة وصارت طاهرة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أخبر أن ثوب المرأة يُطهَّره مابعده إن أصاب النجاسة، وعلى هذا فإن مذهب جماهير العلماء النجاسة فإذا كان الإنسان قد ترجح عنده قول الجمهور فإنه يعطيها حكم من صلى بنجاسة، وأما إذا ترجح عنده قول من يقول بالطهارة فلاإشكال.

لكن يبقى النظر هل يجوز شراء الخمر وماتولد من الخمر أو لا؟

فالاتفاق والإجماع قائم من العلماء على عدم جواز بيع الخمر ومشتقاتها وشرائها ففي الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله-رضي الله عنهما-أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة يوم الفتح: ((إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام)) فدل هذا الحديث الصريح الصحيح على عدم جواز بيع وشراء ماتولد من الخمر أو كانت فيه الخمر، وكذلك أيضاً نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يعصره خمراً أو يتخده خمراً، وهو الحديث المشهور في السنن، وأيضاً لو قيل إنها طاهرة فإن من يضعها في ثيابه فإنه يضع شيئاً من الخمر وقد ثبت في كتاب الله-عز وجل-مايدل على وجوب الاجتناب فقال-سبحانه-: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (1) ولذلك قال علماؤنا ومشائخنا-رحمة الله عليهم- ومن أدركنا أنه ينبغي اتقاء الخمر ومشتقاتها ومن وضعها، والله تعالى أعلم

ـ[ابن رستم]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:39 ص]ـ

حفظ الله شيخنا العلامة محمد بن محمدالمختار الشنقيطي و زاده من فظله

و بارك فيك اخي أبا زيد

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:09 ص]ـ

قال الشخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى شرح كتاب الاشربة من صحيح البخارى

ولكن هل الرجسية هنا حسية او معنوية؟؟ الرجسية هنا قطعا معنوية ولايمكن ان تكوةن حسية لماذا؟

الميسر لايجعل العوض نجسا ينجس الثوب اذا اصابه .... الانصاب ليست نجسة حتى اذا مسستها وهى رطبة لاتنجس يذك الازلام كذلك

الخكر كذلك لو مسست الخمر او اصاب ثوبك فانه لا ينجسك لان النجاسة هنا نجاسة معنوية دليل دذلك قال من عمل الشطان والعمل ليسس نجس نجاسة حسية بل نجاسته معنوية فيبيقال هذا عمل خبيث وهذا عمل طيب اذا لايؤخذ من هذه الاية نجاسة الخمر نجاسة حسية ومن اخذ من هذه الاية نجلسة الخمر نجاسة حسية فقد ابعد النجعة لانه كيف تكون كلمة رجس خبرا عن اربعة اشياء ثم توزع فتقال هى لكذا كذا ولكذا كذا الللهم الا ان يكون هناك دليل اخر على ان بعضها نجس نجاسة حسية فحينها ناخذ بالدليل الاخر لامن هذا الدليل ثم قال رحمه الله لكن يبقى هل يجوز ان نستعملها والله يقول فاجتنبوه ام لايجوز قال بعض العلماء يجب ان نتجنبها وان لم نقل انها نجسة لان الله يقول فاجتنبوه وقال اخرون بل المراد بالاجتناب ما علق به الحكم وهو اجتناب الشرب لان الله يققول انما يرد الشيطانان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وهذا لايحصل بالتطيب بها

ولهذا انا لااحرمها على الناس يععني لااحرم استعمالها لانه لم يتبين والاصل الحل لكن لااستعملها الا عند الحاجة اذا كان تعطني لجرح او شبه

ـ[العصيمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 02:14 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخي ياسر بن مصطفي

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:56 ص]ـ

أخي ياسر

الأئمة الأربعة ومن وافقهم من السلف جعلوا لفظ الرجس أصل في النجاسة الحسية، وهذا من حمل الكلام على الحقيقة إلا إن تعذر، فإذا تعذر حمله على النجاسة الحسية بحسب السياق فإنه يحمل على النجاسة المعنوية.

ولا يلزم من الاقتران المساواة في الحكم كما يعرف ذلك كل خبير بدلالات النصوص، فلما تعذر اعتبار الميسر والأنصاب نجاسة حسية انتقلوا للمعنى الآخر.

وتبقى مسألة العطور والنظر فيها؛ فمن العلماء من يحكم بأن المادة الكحولية التي فيها غالباً ما تكون يسيرة وتابعة لا مستقلة، ويتطاير كثير منها في الهواء عند الضغط للاستعمال، فأباحوها لهذا المعنى، ولأنها تعم بها البلوى؛ فقد يصلي بجانبي من طيب ثوبه بها. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير