تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إمتاع أولي الفكر ببعض أحكام النظر]

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[22 - 01 - 07, 09:23 م]ـ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

اختلف العلماء في حكم نظر المرأة الي الرجل بدون شهوة علي ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز

القول الثاني: التحريم

القول الثالث:التحريم خاص بأمهات المؤمنين والجواز لبقية النساء.

أدلة المسألة

القرآن الكريم:

(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ........ ) 31 النور

الأحاديث:

الحديث الأول: عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل بن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. رواه ابو داودوالترمذيوالنسائيقال الشيخ الألباني: ضعيف (سنن أبي داود 4/ 63 حديث رقم 4112, ارواء الغليل 1806,سنن الترمذي 5/ 102والمشكاه حديث رقم 3116) قال في الرد المفحم: أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه وغيرهم من طريق الزهري: حدثني نبهان مولى أم سلمة عنها. وهو مخرج في " الإرواء " (6/ 210 / 1806) و" الضعيفة " (5958) فمن شاء التفصيل رجع إليهما أو على الأقل إلى الأول منهما لأن الآخر لما يطبع حتى الساعة. وخلاصة التحقيق الوارد فيهما: 1 - أن الحديث تفرد به نبهان وعنه الزهري كما قال النسائي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم. 2 - وأن نبهان مجهول العين كما أفاده البيهقي وابن عبد البر وقريب منه قول الحافظ في " التقريب ": " مقبول " (1) فإنه يعني: أنه غير مقبول إلا عند المتابعة كما نص عليه في مقدمة " التقريب " وأن قوله في " الفتح ": " إسناده قوي " غير قوي لمخالفته لقوله في " التقريب " وللقواعد الحديثية - كما هو مبين في " الضعيفة " - على أن قوله: " مقبول " وإن كان مؤيدا لضعف الحديث فهو غير مقبول لأن حقه أن يقول مكانه: " مجهول " لما تقدم من تفرد الزهري عنه وما في " تهذيبه ": أنه روى عنه أيضا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة فهو غير محفوظ كما حققه البيهقي وشرحته هناك في " الضعيفة " وفيه الرد على الحافظ مفصلا وعلى غيره ممن سبقه أو قلده من المقلدين كالتويجري وغيره ممن خالفوا التحقيق العلمي وأقوال الأئمة الآخرين - ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كما يأتي - ولذلك لم يسع الحافظ إلا أن يصرح في مكان آخر من " الفتح " بقوله (1/ 550): " وهو حديث مختلف في صحته "

الحديث الثاني:عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت وفي رواية عنها فأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء. رواه مسلم وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. والحديث أصله في الصحيحين

الحديث الثالث: عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه

أقوال العلماء في المسألة

تفسير القرطبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير