[حكم بيع الاسطوانات الفارغة و الذهب في الأسواق؟]
ـ[عبدالله البلجيكي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم بيع الاسطوانات الفارغة بجميع أنواعها- cd/dvd-؟
علما أن غالب استعمالها إما للأغاني المحرمة أو الأفلام التي لا نخلوا من المحذورات، فهل الحكم للغالب و الناذر لا حكم له؟
و ما حكم بيع الذهب في الأسواق في بلدي حيث أني لست أدري غالب استعماله، هل هو في المناسبات التي لا تخلوا من المنكرات و تتعرى فيها المرأة؟
وهل تختلف الأحكام بحسب المبيع له، و يفرق بين المسلم والكافر؟
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[23 - 01 - 07, 10:57 م]ـ
أخي العزيز لو كان الأمر كما قلت لحرم المسلمون التمر والزبيب بذريعة اتخاذ الخمر منهما.
ولحرم العلماء اليوم التلفاز والانترنت والأذاعة والكتب وغيرها من وسائل النشر لأنها تستخدم في الحرام أيضا.
والذهب لو كانت علة تحريمه ما تقول لحرمه الإسلام.
والأقراص التي تتحدث عنها، فنحن نستهلك عشرات الأقراص لاستنساخ الرسائل والبحوث والكتب الدينية والعلمية.
هذه مداخلة بسيطة موجزة وأعتقدها تغني عن التوسع.
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[24 - 01 - 07, 12:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهل تختلف الأحكام بحسب المبيع له، و يفرق بين المسلم والكافر؟
أفيدوني بارك الله فيكم
أخي البلجيكي
قال ابن قدامة في المغني
"لنا قول الله تعالى: {ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان} وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة فروى ابن عباس [أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جيريل فقال يا محمد: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها وأشار إلى كل معاون عليها ومساعد فيها] أخرج هذا الحديث الترمذي من حديث أنس وقال: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن بطة في تحريم النبيذ بإسناده عن محمد بن سيرين أن قيما كان لسعد بن أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجر ليزني بها والآية مخصوصة بصور كثيرة فيختص منها محل النزاع بدليلنا وقولهم تم البيع بشروطه وأركانه قلنا لكن وجد المانع منه إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك ما بقوله واما بقرائن مختصة به تدل على ذلك فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز "
فهذا يدل علي اعتبار حال المشتري
إن كانت تظهر منه قرينة تدل علي استخدام المبيع في معصية الله تعالي كأن يخبرك بذلك ونحوه
أما التفريق بين المسلم والكافر
ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم
قال ابن حجر
"فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسئولون عن الأعمال كلها ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول إنما يسالون عن التوحيد فقط فالسؤال عن التوحيد متفق عليه فهذا هو دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولي بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف والله أعلم"
قال النووي رحمه الله
"والمذهب الصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم "
ـ[العبدلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:21 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
قال الأخ عبد الرحمن:
¥