[ما حكم الشرع في بيع كلاب تتلقى تداريب خاصة]
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:26 م]ـ
السلام عليكم
في عصرنا تعددت وظائف الكلاب ... فبعد أن كانت للحراسة أضحت اليوم للتعرف على المخدرات و القنابل ... و شاهدت في احد القنوات الفضائية قدرة الكلاب على التعرف على الأموال المزورة التي تلج بعض المطارات الدولية ... فهل هذه الكلاب تعرف نفس الخلاف الفقهي الذي اثير بشأن بيع الكلاب ذات المنافع ... علما ان أمن الدولة قد يتوقف على هذا النوع من الكلاب؟؟؟
لدي طلب لو تفضلتم وهو أن تبعثوا لي على الخاص بعض المواقع التي توضح بعض وظائف التي تناط بالكلاب .. لقد تمكنت من التعرف على مواقع انترنت توضح أهمية الكلاب في الكشف على المخدرات لكنني لم أجد مواقع تفصح عن أهمية الكلاب في اكتشاف القنابل و الأموال المزورة ... كما أرجو من الإخوة الأفاضل أن يبعثوا لي بها على الخاص لأن بعض المواقع قد تحتوي على بعض الصور التي لا تليق بموقع أهل الحديث ... لكن الضرورة العلمية تجبرني على الاطلاع على تلك المواقع.
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 02:49 م]ـ
سبق أن وقفت على بحث فيها سأنظر فيه إن شاء الله
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:45 ص]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: أخرجه مالك في (الموطأ) 2/ 656، والإمام أحمد 4/ 118 - 119، 119، 120، والبخارى 3/ 433، 54، 6/ 188، 7/ 28، ومسلم 3/ 1198 برقم (1567)، وأبو داود 3/ 753 برقم (3481)، والترمذي 3/ 439، 575، 4/ 402، برقم (1133، 1276، 2071)، والنسائي 7/ 309 برقم (4666)، وابن ماجه 2/ 730 برقم (2159)، والدارمي 2/ 255، وابن أبي شيبة 6/ 243، والطبرانى 17/ 265 - 267 برقم (726 - 732)، وابن حبان 11/ 562 برقم (5157)، والبيهقي 6/ 6. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن: متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 37)