[ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟]
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟]
و ما المقدار الذي يجب أن يكون بين المصلي و السترة؟
في بعض المساجد يكون الصف الأول بعيدا عن حائط المسجد فهل يلزم التقدم لاتخاذ الحائط سترة بالنسبة لصلاة النفل؟
أخوكم في الله
ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 07:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30136&highlight=%C7%E1%D3%CA%D1%C9
ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:49 م]ـ
أخي في الله
أبو رحمة السلفي
جزاك الله خيرًا علي هذا الرابط
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:12 ص]ـ
إخوتاه
القول بتأثيم المصلي إلى غير سترة لم يعرف في الرعيل الأول، وإن وجدتم نقلاً صحيحاً إلى إمام أو فقيه في القرون المفضلة فدلوني عليه.
ولا يمكن أن يخفى حكم ظاهر نص على سلف الأمة أجمعهم ويفهمه المتأخرون
والله المستعان.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 09:56 ص]ـ
هذه المسألة تبحث من شطرين وهما كالآتي:
1 - لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغير سترة ومن أثبت فعليه الدليل.
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر يفيد الوجوب بل ونهى عن الصلاة إلى غير سترة كما في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين.
وأصل الحديث في مسلم
ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح
ومن الآثار في ذلك: عن قرة بن إياس قال: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة فقال: صل إليها.
قال الحافظ ابن حجر: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. الفتح
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة ..
ابن أبي شيبة وإسناده صحيح
وكذلك حديث ابتدار الصحابة للسواري عند صلاة سنة المغرب كما في الصحيح
وعن نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال لي ولني ظهرك.
ابن أبي شيبة وسندها صحيح
قال ابن خزيمة: فهذه الأخبار كلها صحاح قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته , وبه قال الشوكاني عن كتاب الشيخ مشهور أخطاء المصلين
والله أعلم
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:06 ص]ـ
قال الشيخ أحمد النقيب الشافعي في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك الصفحة 31 - 32 ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع أو يبسط مصلى فإن عجز خط خطا على ثلاثة أذرع 00
ـ[أبو الأنفال الرقي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 12:11 ص]ـ
ولي طلب هل يقوم أحد الإخوة بنظم أحكام سترة المصلي
ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 09:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته
قال بن رشد في كتاب بدية المجتهد
(واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما،)
ولم أقرأ.حسب علمي القاصر. أحد من أهل العلم قال بوجوب السترة للمصلي
الا في هذه العصور
فمن يعلم أن أحدا قال بوجوبها. من أهل العلم. قبل بن رشد
فله مني الشكر
ـ[الحارثي أبو معاذ]ــــــــ[11 - 03 - 07, 06:34 ص]ـ
جماهير أهل العلم على أن سترة المصلي سنة خلافاً للشوكاني والألباني ورواية في مذهب أحمد. والله أعلم
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[22 - 04 - 07, 10:00 م]ـ
هذا ورقات جمعت فيها حول الموضوع ما تيسر لي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98375
ـ[تيمية]ــــــــ[03 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
جماهير أهل العلم على أن سترة المصلي سنة خلافاً للشوكاني والألباني ورواية في مذهب أحمد. والله أعلم
في أي موضع وردت هذه الرواية في مذهب الإمام أحمد؟