تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذهب الشيخ ابن جبرين في الماء المستعمل .. هل سبقه إليه أحد؟]

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[28 - 01 - 07, 09:44 م]ـ

[مذهب الشيخ ابن جبرين في الماء المستعمل .. هل سبقه إليه أحد؟]

قال الشيخ حفظه الله تعالى في شرحه لأخصر المختصرات (الدرر المبتكرات-1/ 73):

(( .. ثم اختلف في المستعمل، إذا -مثلا- توضأت، وجمعت الماء الذي مر على جسدك في طست، فهل هذا الماء الذي تَصابَّ من أعضائك طهور أو طاهر؟.

يقولون: إنه غير طهور.

الصحيح أنه طهور، ولكن لا يُشرع أن يُتوضأ به، ولا أن يُغتسل به، لأنه قد رُفع به حدث، فلا يُرفع به حدث آخر، ولأنه لو كان يستعمل مرة ثانية ما فرط الصحابة والنبي ? بإتلافه، يتوضئون ويتركون الماء، الأعضاء، ينصب على الأرض، وتشربه الأرض، فلو كان يُنتفع به مرة ثانية لتلقوه، ولتلقفوه، وبكل حال فالماء المستعمل لا يُرفع به حدث آخر، ولو كان طهورا.)) ا. هـ

والسبب والله اعلم في هذا الاختيار أن الشيخ حفظه الله يرى أن الماء قسمان ويرى أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث؟ فبأي قسم يلحق هذا الماء .. فألحقه بأقربهما شبهاً له وهو الماء الطهور ..

نعم خلاف الشيخ في هذه المسألة مع المذهب خلاف لفظي في تسمية الماء المستعمل لكن.هل هذا الماء عند الشيخ لا يطهر به النجاسة؟

وهل سبق الشيخ أحد من اهل العلم إلي هذا؟

ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:26 ص]ـ

أظن أن هذه المسألة شبيهة بمسألة

(ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث)

فليس للرجل أن يتوضأ بهذا الماء مع أن الماء طهور ويزال به النجس

فعلم من ذلك أنه يمكن أن يوجد الماء الطهور ولكن يمنع منه في الوضؤ دون ازالة النجس

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 05:35 ص]ـ

قال شيخنا فقيه المدينة محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالحرم النبوي حفظه الله ورعاه:

قال المصنف-رحمه الله-: [أو استعمل في رفع حدث]: [أو استعمل في رفع حدث]، يسلب الماء الطهورية إما بالتغير والغلبة أو حكم الشرع. هنا حكم الشرع في الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء الذي تستعمله في الغسل، مثاله شخص مثلاً جاء بطشت فوضعه تحت صنبور الماء وتوضأ وحفظ ماء وضوئه هذه صورة. الصورة الثانية أن يأتي إلى بركة صغيرة فيتوضأ ويترك الماء يتقاطر في نفس البركة أو يأتي إلى سطل ويتوضأ ويجعل الماء يتقاطر في داخل السطل. هذا الماء استعمل في رفع حدث أصغر ما استعمل في رفع حدث أكبر مثل أن يأتي ويملأ - البانيو المعروف - في الحمام فدخل وملأه من الماء فجاء وانغمس فيه، أو جاء في بركة صغيرة وانغمس فيها، انغمس فيها من أجل أن يتطهر من الجنابة أو يتطهر مثلاً من جنابة احتلام أو جماع فلما اغتسل رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة بهذا الماء.

فالسؤال الآن: هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر مثل ما ذكرنا في الوضوء أو استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر هل يؤثر في هذا الماء؟ لو جاء شخص بعده يريد أن يتوضأ بهذا السطل أو أنت أردت أن تتوضأ، توضأت لصلاة الظهر بهذا السطل والماء محفوظ ثم أذن عليك صلاة العصر وأحدثت فأردت أن تتوضأ مرة ثانية بهذا الماء هل يجور أو لا؟ كذلك لو اغتسلت من الجنابة في أول الليل بهذا البانيو وبقي الماء محفوظاً في البانيو فجاء شخص أخر يريد أن يتطهر به من جنابه، يرفع به الجنابة أو يسبح في البركة مثل ما سبحت أنت فيها فيرفع حدثه، أو أنت مرة ثانية أردت أن ترفع حدثاً أكبر من جنابة ثانية هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر يؤثر في الماء ويسلبه الطهورية؟

قولان للعلماء:

القول الأول: قال بعض العلماء: لا يسلبه الطهورية كما هو مذهب المالكية، وبعض أصحاب الشافعي، والظاهرية، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله على الجميع-.

القول الثاني: وقال بعضهم يسلبه الطهورية كما هو مذهب الحنفية، والحنابلة على تفصيل عندهم، المالكية-رحمة الله عليهم- مع أنهم قالوا: لا يسلبه الطهورية. قالوا: لكن إذا وجد غيره فهو أولى. فقالوا: بالكراهه وكره ماء مستعمل في رفع حدث. وفي غيره ترددٌ هكذا عبارة المختصر فهم يقولون: هو مكروه فإن وجدت غيره فتوضأ بالغير خروجاً من الخلاف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير