تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[30 - 01 - 07, 04:49 م]ـ

الماء المستعمل عند الشافعية - وهو القسم الثالث الذى خالف فيه طائفة على رأسهم شيخ الاسلام- طاهر فى ذاته غير مطهر لذا لايقال له طهور فالماء المطلق=الطهور اى الطاهر المطهر لغيرة اما المستعمل فطاهر لعدم نجاسته قطعا عند من قال به وهو غير مطهر \ والماء المستعمل هو المنفصل عن الاعضاء فحسب لا فضلة الوضوء لذا فقول الشيخ موافق للمذهب الذى عليه الجمهور

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[30 - 01 - 07, 08:56 م]ـ

الإخوة الكرام جزاكم الله خيرا على المشاركة

أرجو من الإخوة قراءة ما كتبت مرة أخرى

فأخشى أن بعض الإخوة لم يفهم مقصودي

وأقربهم إلى ما أريد الاخ أبو زرعة وما قاله قد جال بخاطري بالفعل لكن الماء الذي خلت به المرأة بشروطه المعروفة هذا الماء طهور يرفع حدث الأنثى وهو مزيل للخبث ايضاً لذا فإدخاله في الطهور له وجه

لكن ماء لا يرفع الحدث كيف يكون طهوراً ومعلوم أن الطهور صيغة متعدية يعني مطهر لغيره

ولو قال قائل أن هذا الماء طهور لأنه يزيل الخبث (رغم أني لا أعرف ما مذهب الشيخ في ذلك) لأوردت عليه مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من أن النجاسة تطهر بالمائعات كالزيت وغيره إن أزالت جرمها.

وما قاله الاخ سليمان المصري من أن الشيخ موافق للجمهور في كون المستعمل لا يرفع الحدث .. هذا صحيح وأنا لم أقل بغير هذا بل قلتُ: خلافه مع المذهب خلاف لفظي في هذه الجزئية

إذن يبقى السؤال كما هو:

هل سبق الشيخ حفظه لهذا التقسيم أحد؟

وما مذهبه في إزالة النجاسة بهذا الماء؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير