ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 02:57 م]ـ
بارك الله فيكم وأثابكم
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[29 - 01 - 07, 05:40 م]ـ
بارك الله فيكم وأثابكم وأجزل أجركم.
ولازلتُ أطمعُ بالمزيد!
ـ[ابن احمد الهندي]ــــــــ[29 - 01 - 07, 07:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 07, 09:33 م]ـ
امن فتاوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى؛ ورد هذا السؤال:
هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟
الجواب:
لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله.
وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق.
المصدر:
من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1073
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 07, 10:15 م]ـ
هل هذا صحيح ? [تغيير المكان عند أداء صلاة النافلة]
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4896&highlight=%282662%29
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[30 - 01 - 07, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيكَ أخي المسيطير، وجوابُ الشيخ ابن باز هو الأقربُ إلى نفسي والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[31 - 01 - 07, 03:01 ص]ـ
لكن المتأمل لمراد الشريعة من تغيير المحل للإمام فقط أما المأموم فيكفيه أن يفصل بينهما بكلام أو الاستغفار ونحوه فإنه يدرك أن المقصود -والعلم عند الله- أن المتأخر عن الجماعة إذا دخل للمسجد يعلم بأن الناس انتهوا من الصلاة ولو كان كل منهم يصلي في مكانه حتى الإمام ربما أشكل عليه الأمر ..
والله أعلم
ـ[عبدالمنعم الشنو]ــــــــ[31 - 01 - 07, 09:24 ص]ـ
الحمد لله. لعل الخلاف هنا هو بسبب الخلاف في ثبوت حديث المغيرة و حديث أبي هريرة، فمن صححهما أخذ بمقتضاهما و من رجح الضعف لم يعمل بهما، فلا اجتهاد في مورد نص.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:13 ص]ـ
أحسنت أخي عبدالمنعم.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:33 ص]ـ
أخي إبراهيم وفقك الله:
هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى (14/ 291):
سئل فضيلة الشيخ: هل يشرع للمصلي أن يتحول من الموضع الذي صلى فيه الفريضة ليصلي النافلة؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: قال العلماء: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر استدلالاً بحديث معاوية ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. رواه مسلم. ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة.
ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته إلا ما تشرع له الجماعة أو ما يختص بالمسجد.
انتهى بنصه من مجموع الفتاوى للشيخ رحمه الله، وما في اللون الأزرق من حاشية الكتاب.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:39 ص]ـ
أخي أباعمر وفقك الله .. الحديث الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .. لا يدل على وجوب تغيير المكان .. !! حسب ما أرى ..
تأمل معي:
[أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم]
فمن خلال الحديث .. نستنتج أن الكلام يكفي للفصل بين الصلاة والصلاة .. فنحن نجد أن الإنسان - غالباً - عندما ينتهي من الفريضة أو النافلة يستغفر .. والإستغفار يُعد من الكلام .. !
أليسَ كذلك؟!
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:49 ص]ـ
بلى كذلك.
لكن الشيخ رحمه الله لا يرى الوجوب؛ وإنما قال (ينبغي) وبالنسبة لما ذكرت فأنا مجرد ناقل لفتوى الشيخ رحمه الله، وليس عندي زيادة تعليق على ما ذكر الإخوة وفقهم الله.
ـ[إبراهيم الدبيان]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك يا أباعمر ونفع بك.
شكراً لنقلك.
ـ[أبو زيد الشمري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:21 ص]ـ
وهذه فائدة من محدثين: الأول/ الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي حفظه الله تعالى حيث يقول في كتابه زوائد أبي داود على الصحيحين: لا يثبت في تغيير المكان لأداء النافلة حديث صحيح.
الثاني/ وقد سألت فيها أيضاً الشيخ خالد الفليج -فرج الله عنه- فذكر نحواً من كلام الشيخ الطريفي فقيل للشيخ: أريد أن تشهد لي الأرض. فقال الشيخ: لو صليت في مكانك ألف مرة لشهدت لك الأرض بهذه الألف .. !!
¥